تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .

3 - فصل المفطرات

المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، أمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه
شرح
فصل : على وجه العمد : ( إذ اللازم هو الامساك والاجتناب وقد حصل كما هو المستفاد من الصحيح : « لا يضر . . . إذا اجتنب . . . » ولما ورد في الناسي مثل صحيح 1 / 9 وغيره من روايات الباب 9 : « رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر قال : لا يفطر إنّما هو شيء رزقه اللّه فليتم صومه » . وبالأولوية عنه ما كان عن غير اختيار وإرادة . وأيضا مثل 11 / 8 : « من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم » بناء على كون مفهومه نفي كلّ من الجزئين من الكفارة والقضاء لا المجموع . وهذا بلا فرق بين أقسام الصوم لاطلاق مثل 1 / 9 وذكر النافلة أو رمضان في كلام السائل أو كلام الإمام - عليه السّلام - في مثل 4 و 1 / 9 ليس على وجه التقييد فراجع ) . الجاهل بقسميه : الحكم في الجاهل المركّب القاصر مبني على الاحتياط لا يترك وإن كان للصحة وجه ( وفاقا للأستاذ والحكيم والگلپايگاني في الاشكال وأفتى الحدائق بالصحة وكذا الحكيم في الشرح لموثق أبي بصير وزرارة ، ولاطلاق حديث الرفع فكان ما لا يعلم لم يقع ، فلا وجه لايراد الحكيم بانّه رافع لا مثبت . لكن يمكن كون المراد من الموثق عدم شيء من الكفارة لا مطلقا حتى القضاء : « عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا انّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء » 12 / 9 ما يمسك ، ويشهد له صحيح 3 / 45 تروك الاحرام في الحج : « أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » . بل يمكن دعوى الظهور في اختصاص نفي الشيء بالكفارة لا القضاء إذ القضاء أثر ترك المأمور به لا اتيان الحرام والمفطر وإن كانا متلازمين ، وظاهر الحديث نفي أثر العمل مباشرة لا بالتلازم ولذلك لا نقول بصحّة