تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وجوب إخراجه أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول في الحلق . المسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم يصل إلى الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ، ولو في ضيق وقت الصلاة وإن كان مما يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميّتها وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئا في العرف . المسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل أصبعه في حلقه ويخرج عمدا وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ فالأحوط الترك . المسألة 78 : لا بأس بالتجشّؤ القهريّ وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه
شرح
بأصالة عدم الدخول : بل أصالة وجوب اخراجه الثابت قبل الوصول إلى هذا الحدّ ( والأصل المزبور في المتن مثبت وفاقا لغير واحد إذ ولو كان معناه بالتلازم عدم تحقّق الأكل لكن لا يثبت انّ البلع أكل يجب الاخراج سيما وانّ الشبهة في بعض الموارد مفهومية لا يجري الأصل على مبنى القوم ) . المسألة 76 : ولو في ضيق وقت الصلاة : إن أمكنت الصلاة الاضطرارية وإلّا تعينت الصلاة ( وفاقا للحكيم وغير واحد ) . وإبطال الصوم : إن لم تمكن الصلاة الاضطرارية وإلّا لزم التحفظ على الصوم وإتيان الصلاة الاضطرارية . على اشكال : في ضيق الوقت عن الاضطرارية وإلّا لم يكن اشكال والظاهر في الصورة الأولى انّ الصلاة أهمّ . المسألة 77 : مشكل : لا إشكال فيه ( لعدم صدق الأكل ولا القئ كما هو واضح ) . المسألة 78 : ما لم يعلم : مرّ حكمه .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 367 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي