فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .
46 - فصل : [ فيما يشترط في الجماعة ]
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أمور :
أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام ، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام ، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما ، نعم إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا ، بشرط أن تتمكّن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من
شرح
أوّل القراءة ، خلافا لصاحب الحدائق - قدّس سرّه - متمسكا بإطلاق روايات الباب ، وفيه : عدم كونها في مقام بيان غير جهة البعد كما لا خصوصية للمسجد وإن ذكر فيها لعدم العناية بخصوصه على ما يفهم العرف ) .
فيما يشترط في الجماعة
حائل : ولو لم يمنع الشهود كالزجاجة ( لظهور الدليل في كون المانع هو السترة أو الجدار ، ولم يذكر وجه ذلك في الدليل من انّه لمنعه عن الشهود أو للفصل به المانع عن الخطوة كما احتمله الخوئي واستظهره ، وغيره أيضا ، وكلّما يصدق عليه السترة أو الجدار يجب أن لا يكون بينهما . وصرف تفريع السترة على ما لا يتخطى في بعض نسخ الحديث لا يصرف الظاهر الدال على خصوصية السترة ، فراجع 1 و 2 / 62 و 1 / 59 الجماعة ) .
ولو في بعض : لا بأس بالحيلولة آنا مّا ( لانصراف النص خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - ) .
ركوع أو : فهو مانع ولو لم يكن مانعا حين القيام ( لشمول الحديث خلافا للگلپايگاني - مدّ ظلّه - ولا وجه للانصراف هنا ) .
غيره من المأمومين : من الرجال وأمّا الحائل بين النساء المأمومين فمحلّ إشكال بل منع ، كما بينهنّ والإمام المرأة ( لعدم فهم ذلك من الترخيص في الدليل 1 / 60