تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الاستئناف بالإعادة . المسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصفّ ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة ، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا ، والأقوى عدم وجوب جرّ الرّجلين حال المشي ، بل له المشي متخطّيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر
شرح
المسألة 29 : ولكن الأحوط : لا يترك إذا كبّر افتتاحا . المسألة 30 : لا يضر البعد : فيه إشكال فلا يترك الاحتياط ( للشهرة القوية على ما في الجواهر ومفتاح الكرامة على المنع ولعلّ عبارة النهاية : بينه وبين الإمام مسافة الخ ، وغيرها من الكتب منزلة على احتساب القدر القليل أيضا مسافة طبقا لأصل اللغة ، وكذا في كلمة : يمضي ويمشي ، في الروايات . فالظاهر انّ الروايات واردة في الاستثناء عن الصلاة في صف واحد وحده كما عنون العامة ، فراجع المغني لابن قدامة ، ج 2 والشرح الكبير ، ص 63 و 71 وكما في بعض الروايات ذكر « وحده » ، وراجع المسألة 20 الجماعة الخلاف ، ومفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 444 فلا وجه لتعميم الدليل بالنسبة إلى جهة البعد المفرط وسائر الشرائط كما عليه أكثر المحشين وصاحب الرياض . فالحقّ مع البروجردي والشاهرودي - قدّس سرّهما - تبعا للمشهور ، خلافا للحكيم - قدّس سرّه - والخوئي - مدّ ظلّه - واستدلال الخوئي بكلمة : يمشي وهو راكع في صحيح 3 / 46 ، ونظيره : فاذهب إليهم » في موثق 6 / 46 ، فيه شمول المشي للمشي القليل حتى أقلّ من متر واحد أيضا ، ولذا يصحّ التقييد بالشبر ونحوه ، وكيف كان فلم نجد دليلا واضحا على الاستثناء من أدلة الموانع والشرائط ) . والأحوط : بل هو المتعين ( ففي حال القيام للثنائية أيضا تجب الخطوة سريعا بحيث لا تقع الخطوة حال قراءة الإمام لو قلنا بلزوم السكوت والطمأنينة حينئذ من