تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه . المسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وإن لم يحصل له ركعة . المسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف
شرح
الموثّق أيضا دليل بإلغاء الخصوصية والعجب انّ الخوئي - مدّ ظلّه - مع تعرضه لروايات غير مرتبطة - وقد ذكر نفسه عدم ارتباطها - لم يذكر الموثق هنا ) . الأحوط عدمه : لا ينبغي تركه ( وليس بلازم إذ موثق 4 / 49 مورده جواز الافتتاح والانتظار مع إلغاء الخصوصية عن إدراك الإمام في التشهد لعدم الخصوصية والملاك بعد الركوع وعدم إمكان درك الركعة . واقتصر الشاهرودي - قدّس سرّه - على مورد النصّ مع عدم الفرق عرفا ، وألزم الميلاني الاحتياط كفتوى الخوئي بعدم الجواز ، والتحقيق ما ذكرنا ) . المسألة 28 : ويتشهد : رجاء للمطوبية أو بقصد الذكر المطلق على الأحوط ( وإن كان لا يبعد القول بجواز قصد الخصوصية فانّه وإن لم يرد في دليل المسألة 4 و 3 / 49 لكن المتفاهم عرفا منه لعلّه ذلك فتأمّل ، لكن الحكيم والخوئي ذكرا ما ذكرته من الاحتياط وهو حسن وإن لم يذكره الباقون ومنعه الميلاني ، ولا بد أن يكون مراده بقصد الورود . ثمّ إنّ الاكتفاء بالتكبير الأوّل للإفتتاح صريح الدليل لكن صاحب الحدائق استشكل فيه لرواية ابن المغيرة عن المنصور بن حازم ، الفقيه ، ج 1 ، ص 260 : « . . . اجلس فإذا قمت فكبّر » لكن لا دليل على كون الرواية من المعصوم عليه السّلام ولعلّه رأي المنصور وليس بمنصور . ثمّ إنّ بين روايتي المسألة أي 3 و 4 / 49 تهافتا من جهة تجويز الجلوس مع الإمام أو القيام منتظرا حتى يقوم الإمام ، ولعلّ وجه الجمع ما قاله في الوسائل من كون الأولى واردة في التشهد الأخير والثانية في الأوّل ) . المسألة 29 : يستأنف الصلاة : الأحوط إذا أراد ادراك الفضل في هذه الحالة أن