المسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر .
المسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصحّ صومه .
المسألة 74 : يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز .
المسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر
شرح
المسألة 72 : وجب : في الواجب المعين على الأحوط وأمّا غير المعيّن فلا يجب ، نعم لو تقيأ يبطل على الأحوط ( لعدم صدق تعمّد القئ خصوصا مع النظر إلى كلمة الاكراه في الحديث ) .
المسألة 73 : وجب اخراجه : إن لم يكن وصل إلى حدّ صدق أكله وأمّا تمامية الصدق فقد قضي الأمر وإن كان الأحوط أيضا الاخراج إن أمكن بلا تقيّى ( لدعوى مبغوضيّة دوام مأكوليّته مع امكان التجنّب ) .
سقط وجوبه : بل الظاهر وجوبه ويفسد صومه فيمسك ويقضي ( وفاقا للأستاذ والميلاني وخلافا للخوئي والأكثر ، لظهور أهمية ترك الحرام من حفظ مصلحة الصوم فانّ الصوم وإن كان ممّا بني الإسلام عليه لكن ترك الحرام لعلّه أهم سيما وانّ الصوم يسقط بالحرج والمرض والسفر ) .
المسألة 74 : فلا يجوز : على الأحوط لا ينبغي تركه والأظهر عدم المنع ( لعدم صدق التقيئ العمدي عليه ) .
المسألة 75 : إلى الحلق : أي منتهاه ( ولا وجه لجعل الملاك في صدق الأكل الوصول إلى المعدة كما في بعض الحواشي أو الجوف كما في بعض إن كان المراد من الجوف المعدة بل الملاك في الصدق الوصول إلى حدّ لا يمكن الاسترجاع إلّا بعلاج وهو يصدق بصرف العبور عن منتهى الحلق والدخول في أنبوب ( المري ) وبعد ذلك لا يجب الاسترجاع وأمّا عدم الجواز فمبتن على صدق القئ وهو مشكوك لاحتمال دخالة الاستحالة ) .