تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
المسألة 70 : لو ابتلع في اللّيل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إن كان الإخراج منحصرا في القيء ، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا . المسألة 71 : إذا أكل في اللّيل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء .
شرح
سيأتي ، هذا ويمكن عدم صدق الأكل أيضا على ذلك ليفطر به فانّه مثل النخامة أمر داخلي ولا نسلم كون ملاك الأكل الدخول في الحلق ولو في الأمر الداخلي ولعلّه يشهد بذلك صحيح 9 / 29 : « . . . فإن ازدرده بعد ان صار على لسانه ؟ قال : لا يفطر ذلك » إلّا أن يقال : المراد فيه ما لم يكن باختياره لبعد الاختيار فيه للتنفر وإن كان ظاهر الفعل الاختيار ) . المسألة 70 : يجب عليه قيئه : لأهمية وجوب قيئه من الصوم أو عدم تعيّن الصوم ( كما أوضحه غير واحد ) . فسد صومه : إذا تقيأ وأمّا إذا لم يتقيأ فلا يبطل الصوم إلّا إذا علم من قبل بتحقق القيء فيفسد من باب نية المفطر مع الالتفات . أو فرض مورد توجه تكليف الشارع بنفس التقيئ بعنوانه لا مثل ردّ المغصوب ، وقلنا بانّ ترك التقيأ قيد الصوم مع تأمل فيه أيضا ( وفاقا للأستاذ في الأخير أيضا إذ التقيئ توصّلي حينئذ وترك التقيئ للصوم تعبّدي ولا تنازع أيضا في نفس القانون الكلي لتعليق وجوب التقيئ بفرض الابتلاع وعدم اختصاصه بالصوم ، وفي مقام الامتثال إذا لم يعتن بالقضاء ووجوبه التوصلي أمكن التعبد بتركه نظير الترتب . نعم لو فرض وجوب التقيئ تعبّدا لم يمكن حرمته تعبّدا أي وجوب الترك تعبّدا أي لا يمكن التقرّب بتركه حينئذ خلافا للشاهرودي والحكيم و . . . ) المسألة 71 : فالأحوط : مع الالتفات إلى مفطريته ( لكن يحتمل لزوم العمد حين التقيئ لكلمة الاكراه في الحديث . ففي موثق سماعة : « . . . وإن كان شيئا يكره نفسه عليه . . . » وظاهره العمد وجبر النفس حين التقيئ ، لكن الأحوط مع ذلك ما ذكرنا لاحتمال اضراره بقصد الامساك المستمر ) .