فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه .
المسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامدا أو مايعا وإن كان الأحوط تركه .
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفيّ ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه .
المسألة 69 : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها .
شرح
المسألة 67 : مفطرا : إن لم يصدق الاحتقان كما في حواشي الدبر .
المسألة 68 : جامدا : ولم يكن له حالة سابقة في الميعان ( ثمّ إنّ ذلك لو لم نقل بعموم دليل الاحتقان والتخصيص بالجامد بدليل منفصل وإلّا فيمكن اجراء أصالة عدم كونه جامدا بالعدم الأزلي لو قلنا به إذا يثبت حين إذن عدم كونه جامدا ويشمله عموم منع الإحتقان بخلاف ما لو كان مفهوم الإحتقان خاصا بالمانع . لكن فصّلنا في الأصول عدم صحّة هذا الأصل ) .
العاشر : تعمد القئ : فإنّه مفسد الصوم بل وموجب للكفارة على الأحوط ( لعدم الدليل على الكفارة مع ظهور خصوص مثل موثق سماعة : . . . وعليه القضاء بالاطلاق المقامي حيث لم يذكر الكفّارة ، في عدمها ، وللشهرة على العدم وفاقا للحجّة والشاهرودي - قدّس سرّهما - ، لكن مع ذلك فالأحوط ثبوت الكفارة لصراحة مثل : 1 ، 3 ، 5 و 6 / 29 ما يمسك في تحقّق الافطار به ، وأمّا 7 / 29 فليحمل على عدم التعمد فانّه مطلق وسيأتي في محلّه ثبوت الكفارة في كلّ افطار عمدي إلّا أن يثبت الإجماع كما نقل هنا على العدم وكذا في الاحتقان ، ولذلك ولعدم التعرض في نصوص الباب : 29 للكفارة فالحكم على الأحوط . وإن كان يشمله دليل الكفارة ) .
كفارة الجمع : على الأحوط ( وفاقا للأستاذ والشاهرودي لما سيأتي في كفارة الجمع من احتمال عدم شمول الدليل لمثل ذلك بل يمكن القول بعدم الحرمة أصلا فانّ الدليل الخباثة ولا دليل على حرمتها سوى كريمة 157 الأعراف :. . . يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَولا دليل على كون المراد الخبائث عند الأنفس بل في الشرع أي ما طرده الشارع كالخمر والقمار و . . . بل نمنع كبرى كفارة الجمع لكل افطار على الحرام كما