التاسع : من المفطرات الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا .
المسألة 67 : إذا احتقن بالمايع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ،
شرح
فعليه القضاء على الأحوط : بل لا يخلو من قوّة إن لم يسع الوقت للتيمم أيضا أو لم يتيمّم وإلّا فالقضاء وإن كان أحوط لكن الأقوى عدمه ( لعدم صدق العمد ، وأمّا الصورة الأولى فالظاهر القضاء لموثق 2 / 44 ما يمسك : رجل سمع الوطي - وطي الأقدام - والنداء في شهر رمضان فظن انّ النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب - عليه السّلام - : يقضي ذلك اليوم إن شاء اللّه تعالى . فانّ موضوعه الإسفار بعد التحقيق لكن لا فرق بينه والضيق مسلما وفي السند شيء من جهة عدم توثيق إبراهيم أخي علي بن مهزيار ، لكن يتأيّد الحديث بموثق 3 / 44 في الأكل والشرب « . . .
إن كان قام فأكل وشرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى انّه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر » فالحكم كذا ولا أقلّ من الأحوط لا يترك ) .
التاسع . . . بالجامد : مثل الشياف للتداوي لا مثل إدخال المعتاد الترياق للتكيف وكذا إذا فرض التعذي من هذا المجرى ( لفهم الملاك من دليل الاحتقان وملاك حكم الأكل والشرب ، ثمّ إنّ الدليل لأصل الحكم صحيح 4 / 5 ما يمسك : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » وظاهر الاحتقان هو في المائع ولو فرض الاطلاق فيقيّد بموثق 2 / 5 : « . . . لا بأس بالجامد » والظاهر هو البطلان فيثبت القضاء بل الكفارة لصدق الافطار العمدي كما عليه صاحب الجواهر خلافا للهمداني - قدّس سرّه - وتبعه بعض المحشين مثل الشاهرودي - قدّس سرّه - في عدم الكفارة ، بل قال الهمداني الافطار منصرف إلى الأكل والشرب فقط وفيه ما لا يخفى . فظاهر النهي المتعلق بالمركب الارشاد إلى فساده ومن أفطر عمدا فعليه القضاء والكفّارة ، هذا في الاختيار وأمّا الاضطرار فالقضاء فقط لا يقال حديث رفع الاضطرار يرفع القضاء أيضا لأنّا نقول : لو كان كذلك لم يبق معنى لعدم وجوب الصوم على الشيخ والشيخة والعاجز ونحوهم فيأكلون للضرورة ويصحّ صومهم ! فنسلّم عموم الرفع لكن هذا بمنزلة التخصيص عليه ) .