المسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة ، أو مع حدث الحيض أو النفاس .
المسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
المسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط .
شرح
اثباتا بل في الثبوت أيضا اشكال فانّ من الوجوه الالتزام بالوجوب التعليقي لذي المقدمة فصوم الغد واجب من أوّل اللّيل بل من أوّل الشهر فإذا وجب الصوم وجب مقدمته أي الغسل ، وفيه : إنّا نسلّم الوجوب التعليقي كما هو ممكن لكن وجوب المقدمة شرعا بلا دليل بل قيل - كما اعتقد الخوئي - مدّ ظلّه - بعدم امكانه لكونه لغوا بعد حكم العقل بالوجوب العقلي ، لكن فيه امكان الايجاب شرعا لابراز الحتميّة ، إلّا انّ المهم انّه يلزم حينئذ تعدد العقاب ومن الواضح عدمه ومن الوجوه انّه يمكن التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فتجب المقدمة فعلا لوجوب ذيها بعد ذلك فلا ترشح لذيها عليها بل تجب المقدمة فعلا لوجوب ذيها بعد ذلك والترشح لا أساس له لعدم معنى لترشح حكم فعل اختياري عن فعل اختياري آخر . وفيه أيضا عدم وجوب المقدمة شرعا كما فصّل في الأصول ، ثمّ إنّ الترشح يمكن تصوره لكن لا يمكن الاثبات ولا يرتبط بالبحث ، ومن الوجوه ما عن النائيني - قدّس سرّه - وهو الوجوب التهيّوئي فانّه أنكر التعليقي واعترف بالوجوب الترشحي للمقدمة فالوجوب قبل ذيها تهيّوئي ، وفيه : انّه إمّا غيري فلا بدّ أن يتولّد من النفسي ، أو نفسي فيتعدد العقاب ) .
المسألة 64 : يسقط : إلّا فيما يبطل بالبقاء على الجنابة ولولا عن عمد كقضاء رمضان على الأحوط بل الأحوط ذلك في غير المعيّن مطلقا وإن كانت الصحّة أقوى ( فالظاهر البطلان في قضاء رمضان لاطلاق دليله كما مرّ وإن مرّ الاشكال أيضا في إطلاقه ولذلك قلنا بالأحوط ، وأمّا غير المعين مطلقا فلا دليل عليه غير الشهرة كما مرّ ) .
المسألة 66 : لا يجوز : تكليفا وأمّا البطلان فلا إذا وسع للتيمم وتيمم .