المسألة 57 : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .
المسألة 58 : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث .
المسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
المسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
المسألة 61 : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ .
المسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
المسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل اللّيل لكن الأولى مع الاتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
شرح
الأوّل بعد العلم في الاحتلام ، بل الظاهر من قوله في 2 / 13 : « لا بأس » في النوم الأوّل بعد الاحتلام ، نفي البأس المطلق حتى القضاء ، فالنوم الذي فيه القضاء ما كان بعد ذلك فلا وجه لاشكال الشاهرودي والگلپايگاني والبروجردي - قدّس سرّهم - وتبعهم بعض الأعلام ) .
المسألة 57 : الأحوط : والأقوى عدمه ( وفاقا للأستاذ والحكيم والخوئي و . . . ومرّ منه في السابق اختصاص دليل تعمّد البقاء برمضان ، والظاهر انّ حكم النومات أيضا متفرع عليه ، ودليل العمد وكذا النومات إنّما هو في رمضان ، وأمّا القضاء فحيث إنّه غير معيّن أو يتعيّن بالعرض فلا يشمله الدليل هنا وأيضا مرّ الدليل على البطلان على الأحوط ولو بالبقاء بغير عمد في قضاء رمضان . فإذا صدق العمد فهو باطل لذلك وإلّا فلا وجه لشمول دليل النومات له ) .
المسألة 63 : قصد الوجوب : مشكل مطلقا فانّ الوجوب هنا حتى في آخر الليل عقلي لتحصيل شرط الطهارة أو دفع مانع البقاء على الجنابة . فالغسل مستحب وإن لزم فعلها عقلا والأولى نيّة القربة المطلقة مطلقا ( وفاقا للأستاذ . فأدلّة لزوم الغسل هنا أيضا إرشادي عقلي . وما ذكر الحكيم من الوجوه المحتملة صرف احتمال ثبوتي لا دليل عليها