بالغصب ناسيا للصوم صحّ الصوم دون الغسل .
المسألة 46 : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا .
المسألة 47 : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ولا بالارتماس في الثلج .
المسألة 48 : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه .
الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا خصوصا في الصيام الواجب موسّعا كان أو مضيّقا ، وأمّا الاصباح جنبا من غير تعمّد فلا يوجب البطلان إلّا في قضاء شهر رمضان على الأقوى ، وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به في ذلك ، وأمّا
شرح
البروجردي في الغسل في غير المعيّن ) .
المسألة 46 : أو جاهلا : ( لعدم الدليل على التقييد بالعلم ، وكذا في سائر المفطرات لكن مرّ في صدر البحث حديث 1 / 6 ، وامكان حمله على الجهل بالحكم بل هو ظاهر فيه إلّا أن يثبت الاعراض ) .
المسألة 48 : بنى على عدمه : لنفي الكفّارة ، وأمّا بطلان الصوم فهو مترتب على قصد القطع كما مرّ ، وأمّا صحّة الغسل فهي مترتبة على عدم لزوم الامساك في الواجب المعيّن على الأحوط كما مرّ ) .
الثامن . . . : دون غيرهما : ( لعدم الدليل ، سيما مع اطلاق مثل صحيح بن مسلم :
« . . . لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال » ولم يذكر تعمد البقاء على الجنابة . نعم الأحوط ذلك للشهرة في الواجبة ، ولذلك احتاط الشاهرودي في المعين والبروجردي في الواجب مطلقا وقوّاه السيد جمال قدّه ولكن في 3 / 19 ما يمسك : « . . . لا يشبه رمضان شيء من الشهور » . ولذلك أيضا لا وجه لقاعدة الالحاق . ثمّ إنّ أصل المسألة مسلّم وادعى الإجماع وعليه الروايات ، راجع الباب : 16 ما يمسك ، نعم فيها ما يوهم الخلاف مثل 5 / 16 : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثمّ يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » لكن الكذب أو التقية يلوحان من الحديث سيما بلسان ( كان ) ، وفي 6 / 13 اسند الرضا عليه السّلام ذلك إلى عائشة ، وفي 3 / 13 انّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يجنب أوّل الليل ثمّ كذا . . . » فيظهر انّه كان كذا قبل صلاة الليل ، والظاهر على