معيّنا وإن كان مستحبّا أو كان واجبا موسّعا وجب عليه الغسل وبطل صومه .
المسألة 43 : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمّدا ، وإن كان ناسيا لصومه صحّا معا ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّا أو واجبا موسّعا بطل صومه وصحّ غسله .
المسألة 44 : إذا أبطل صومه بالارتماس العمديّ فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث لوجوب الامساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا ، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضا لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامدا ، ومن هنا يشكل
شرح
المسألة 42 : بطل صومه : أي بنيّة القطع اللازمة لنيّة القاطع إذا التفت ( لا بالتكليف كما قال السيد جمال والخوئي لعدم تعارض بين القانونين في محطّ القانون .
والارتماس وإن كان محرما تكليفا أيضا مضافا إلى الشرطية أو بدون الشرطية كما قال جمع قائلة بالحرمة لا الابطال كما مرّ لكنّه إذا جاز افطار المستحب والموسع جاز الرمس ، هذا ولو قلنا بالبطلان بصرف التكليف أيضا أمكن الصحّة من باب الترتب ) .
المسألة 43 : بطل صومه : بنيّة القطع كما مرّ ، وحينئذ فبطلان الغسل في غير رمضان ممنوع وفيه على الأحوط ( ووجهه واضح لبطلان الصوم بنية القطع ولا تكليف آخر مانع عن الغسل ، نعم في رمضان يجب الامساك فيحرم الغسل نفسه أيضا ، لا يقال : في رمضان أيضا عنوان الامساك واجب بعد البطلان وهذا غير عنوان الغسل فالغسل شرعي والامساك واجب ، ولم يؤخذ في متعلّق الامساك أيضا الغسل بحيث يجب الامساك عن الغسل بل عن الرمس وبينهما عموم من وجه وإن تصادقا خارجا ، لأنّا نقول : الغسل الرمسي مصداق الارتماس المطلق المنهي عنه وليس من العموم من وجه فتأمّل فانّ دليل الغسل ليس على عنوان الغسل الرمسي . ولم يتعرض أحد من المحشين لذلك ) .
المسألة 44 : يشكل صحّته : على الأحوط إلّا إذا كان تائبا عن الرّمس فيصح في الخروج عن تحت الماء على اشكال ، وأمّا في غير رمضان فالصحة خالية عن الاشكال ( وأمّا حال المكث في رمضان فلا يلائم التوبة وأمّا غير رمضان فحيث إنّ