تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
المسألة 38 : إذا كان مايع لا يعلم أنّه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه . المسألة 39 : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه . المسألة 40 : إذا كان مكرها في الارتماس لم يصحّ صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهورا . المسألة 41 : إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه . المسألة 42 : إذا كان جنبا وتوقّف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمّم إذا كان الصوم واجبا
شرح
من المحشين إذ مع عدم الوثوق يكون من العمد في الرمس ) . المسألة 38 : لم يجب الاجتناب عنه : مرّ الكلام في المضاف ( ثمّ الحكم بعدم وجوب الاجتناب لحديث الرفع واستصحاب الصحّة نظير الصلاة في المشكوك كونه غير مأكول سيما إذا كان ذلك وسط الصلاة . وفقرة ما لا يعلمون يصحّحه إذ مائية هذا مجهول أو مانعية هذا أي الرمس فيه للصوم مجهول فيرفع ، والحقّ انّ ذلك تعليقي لا بأس به . وحينئذ فاحتياط الشاهرودي - قدّس سرّه - في غير محلّه إذ لم يؤخذ الموضوع في الدليل بنحو يشمل المشكوك ) . المسألة 39 : بطل صومه : ( لفهم العرف لزوم الاجتناب عن الكون تحت الماء من الدليل لا خصوص الاحداث ولوجوب الامساك بعد المبطلات فلا وجه لاحتياط بعض المحشين ) . المسألة 40 : لم يصح صومه : يتمّه ويقضيه على الأحوط لا يترك وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه ( لرفع آثار الاكراه ، ولا وجه لاختصاصها بالعقاب والمؤاخذة لاطلاق الرفع كما استدل الإمام - عليه السّلام - في الحديث لعدم الأثر للطلاق الاكراهي ، ولم أفهم وجه سكوت المحشين حتى الأستاذ القائل صريحا برفع جميع الآثار ومنها المانعيّة . وقد تمسّك الأكثر بحديث الرفع لرفع مانعية اللباس المشكوك ونظائره . إن قلت : الاكراه على الرمس لا على نفي القضاء . قلت : القضاء فرع الفوت وهو فرع البطلان وهو فرع المانعية ، وهكذا الكلام في المسألة 41 في ناحية رفع الاضطرار الشرعي ) .