صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
المسألة 45 : لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب فإن كان ناسيا للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله وإن كان عالما بهما بطلا معا ، وكذا إن كان متذكّرا للصوم ناسيا للغصب وإن كان عالما
شرح
الإمساك غير واجب بعد الافطار فلا منع لحصول الافطار بنيّة القطع اللازمة لنيّة القاطع إذا التفت . هذا كلّه بناء على فهم منع المكث والخروج أيضا من الرمس ولا يبعد ولو لالغاء الخصوصية عرفا ، واستظهر الگلپايگاني انّهما ليسا رمسا فلا منع عنهما وكأنّه مراد الحجّة - قدّس سرّه - حيث أطلق الصحّة وكذا البروجردي - قدّس سرّه - حيث قال العنوان المنهي السابق لا يصدق على المكث والخروج وكذا الشاهرودي - قدّس سرّه - لكن مرّ إرادة الكون تحت الماء هذا مع وجوب الامساك ، نعم ما قلنا من كون النسبة عموما من وجه يشير إلى الصحّة كالصلاة في المكان المغصوب على ما مرّ فالحكم على الأحوط ، وعليه فيمكن القول بالاشكال في الخروج بعد التوبة أيضا لعدم دليل على رفع التوبة العصيان حالها اضطرارا من نفسه بسوء اختياره ) .
المسألة 45 : وغسله : صحّة الغسل محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط ( وفاقا للخوئي والگلپايگاني إذ الإباحة التي هي شرط صحّة الغسل مفقودة ، وقد مرّ الاحتياط في نسيان الإباحة والغصب في محلّه إذ الماء غير المكان فانّ الغسل يتحقق بالماء دون الصلاة بالمكان . وإباحة المكان ليست شرطا بنفسه بل الغصب مانع ، لكن الغسل بمال الغير لا يمكن ولا يرفع البطلان الفعلي بالضمان المستقبل . ويمكن أن يقال لدليل الغسل والوضوء لسان بالنسبة إلى الغصب فهو كالحكومة بل التخصيص أي العرف يفهم من دليلهما لزوم كون ذلك بالماء المباح نظير دليل التصدق . ولعلّ وجه إشكال الخوئي مبني على امتناع الاجتماع من جهة انّ المبعّد لا يقرّب أي الامتناع في مقام الامتثال لا الجعل فانّه في الجعل جوازي لا امتناعي وفيه جواز الاجتماع في الامتثال أيضا ) .
متذكرا للصوم : مرّ الاحتياط في نسيان الغصب مطلقا ، لكن مع الغض عن ذلك لا وجه لبطلان الغسل في غير رمضان أو المعيّن غيره ممّا يجب إتمامه بعد البطلان أيضا كالنذر في بعض الفروض ( وفاقا للخوئي في نسيان الغصب ، والأستاذ والگلپايگاني
و