تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
المسألة 49 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ،
شرح
ذلك اليوم » وإن كان السند ضعيفا بحسب طريق الشيخ - قدّس سرّه - إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال ، إلّا أن يقال : طريق النجاشي إلى الكتاب صحيح ، والشيخ والنجاشي كلاهما يرويان عن ابن عبدون فالظاهر ثبوت الكتاب هذا مع الأولوية بالنسبة إلى المستحاضة ، وسيأتي حكمها وأمّا النفاس فيتحد حكمه مع الحيض كما يظهر للمتأمّل في بابهما ، بل ورد انّه حيض محتبس وكيف كان فالتواني قيد في الدليل ، فلا إشكال حتى في غير المعيّن أو في القضاء مع سعة الوقت . ويؤيده الدليل في الجنابة أيضا مع تعذّر الغسل 1 و 2 / 14 . فتحصلّ انّ الدليل في الجنابة والحيض في التعمد فقط لا النوم وتعذر الماء والتراب وغير ذلك وفي رمضان فقط وقضائه ، وليس سوى اطلاق حديثين في الجنابة في القضاء أي قضاء رمضان مع اشكال تقدّم . نعم في خصوص النسيان يأتي الكلام عن قريب . ثمّ إنّ الأصحاب لم يتعرضوا في الكتب الأوّلية لحكم الحيضة ولا النفاس ولكن بصرف ذلك لا يثبت الاعراض فالأخذ بالحجّة لازم ، فانّ ملاك حجّية الخبر الوثوق النوعي لا الشخصي ، إلّا أن يكون الوثوق على خلافه ) . المسألة 49 : على الأحوط : بل لا يخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى ليليّة الليلة الماضية ، نعم غسل الفجر قبله بيسير لوظيفتها الاستحاضة بحيث لا يفصل بين الغسل وصلاة الفجر يكفي عن الماضية ، وقد مرّ في الاستحاضة حكم الغسل لصلاة الليل ( القوة للرواية المضمرة المعلوم حالها للشهرة ، والظاهر العرفي دخالة الأغسال من الفجر وصلاة الظهر والعصر بل والماضية لانّ الليلة الماضية ليلة اليوم عرفا كما يقال ليلة الجمعة لقادمتها ، نعم الليلة المستقبلة اعتبار غسلها بعيد لانّ اعتبار الشرط المتأخّر محتاج إلى صراحة وتأكيد . وأمّا كفاية غسل الفجر فلحصول الطهر بذلك حيث لا يمكن قضاء الماضية فانّها للصلاة وقد مضى وقتها ، وأمّا كفاية غسل الفجر لأجل الغايات الأخر على ما قاله الأستاذ والشاهرودي والگلپايگاني فلم أفهم وجهه لذكر الحديث غسل الاستحاضة ، وكفاية سائر الأغسال عنه بلا نية خلاف القاعدة ، نعم غسلها لصلاة الليل مرّ الكلام في الاستحاضة ، ثمّ الظاهر دخالة الأغسال في المتوسطة
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 356 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي