تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
المسألة 34 : في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما ، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلّا برمسهما ولو متعاقبا . المسألة 35 : إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف على الرمس فيهما . المسألة 36 : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار . المسألة 37 : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه .
شرح
المسألة 34 : لا يحكم ببطلان الصوم : فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بالامساك مع النية ثمّ القضاء ، هذا فيما كان أحدهما زائدا وأمّا فيما كان كلاهما أصليين فيبطل برمس أحدهما أيضا على الأحوط ( سرّ احتياط الأخير انّ أحدهما حينئذ كبعض رأس الصحيح وأمّا الأوّل فللعلم الإجمالي المنجز للواقع والعلم الإجمالي بانّ الواجب حينئذ إمّا إتمام هذا أو القضاء كما قال الخوانساري واستصحاب الصحّة ردّه الحكيم - قدّس سرّه - بانّه لا يجري في قبال العلم الإجمالي . لكنّه بعد محل تأمل إذ العلم الإجمالي ليس مانعا للأصل العيني وإنّما المانع التعارض وأصل الصحّة حينئذ أي بعد العمل جزمي والأصل المعارض تعليقي فهل يتعارضان ؟ البحث في محلّه والمقام ليس كالصلاة في أحد الثوبين المشتبهين أو الوضوء من أحد الإنائين كذلك كما قال الحكيم بل مثل القاء ثوب من الثوبين المشتبهين وسط الصلاة على عاتقه فلا يعلم انّه وقع صلاته أي بعضه في غير المأكول أو النجس أم لا بعد العلم بالصحّة أوّل الصلاة . وكيف كان فالأحوط ما ذكرنا وقواه الحكيم والخوانساري . ويمكن أن يقال : لا فرق في التعارض بين التنجيزي والتعليقي لكن يجري أصل مثبت وأصل ناف ، مثبت لوجوب الاتمام وناف لعدم وجوب القضاء ولعلّهما لا يتعارضان لعدم نفي أحدهما الآخر ، إلّا أن يقال : ملاك عدم جريان الأصل هو العلم نفسه لا التعارض والنفي ، وكيف كان فالأحوط ما ذكرنا ) . المسألة 35 : يتوقف : الأحوط فيه أيضا ما مرّ من الاتمام والقضاء ( والعجب من الشاهرودي - قدّس سرّه - كيف حكم بالبطلان هنا ولم يحكم به في المسألة 34 ) . المسألة 37 : لم يبطل صومه : مع الوثوق بعدم حصول الرمس ( وفاقا لغير واحد