التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه ، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان ، وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
المسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف .
المسألة 31 : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
المسألة 32 : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ .
المسألة 33 : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا .
شرح
الظاهر كما قلنا . وقال الحجّة - قدّس سرّه - في الارتماس لا كفارة ، وقال الخوانساري :
حرام وليس فيه قضاء كالاستبصار والمدارك والشرائع و . . . لكن ذلك كلّه خلاف الشهرة كما انّ الحمل على الكراهة خلاف التأكيد ، وأيضا الحمل على التكليف خلاف الارتباط الظاهر في الشرطي ) .
ما فوق الرقبة : ( فانّه الظاهر من لفظة الرأس عرفا إلّا إذا قابل الوجه فلا وجه ظاهرا لفتوى الميلاني - قدّس سرّه - بكون المراد بالرأس هنا ما يقابل الوجه ) .
المسألة 30 : في الماء المضاف : لا يترك الاحتياط فيه سيما في مثل الجلاب وخصوصا إذا ذهب رائحته ( فانّ موضوع الدليل وإن كان هو الماء لكن تناسب الحكم والموضوع في المقام غير بحث الطهارة والصلاة كما لا يخفى فانّ المطلوب هنا الامساك .
المسألة 31 : بطلان صومه : بل الأظهر الصحّة وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ( كما قال البروجردي والخوانساري - قدّس سرّهما - لفهم الملاك هنا فلا وجه لجزم الخوئي - مدّ ظلّه - بالبطلان تبعا للماتن فالملاك بتناسب الحكم والموضوع ليس صرف صدق الرمس بانيا على جمود العبارة ) .