نقل القول ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
المسألة 19 : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء - سلام اللّه عليها - بهم أيضا .
المسألة 20 : إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
المسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذا فأشار نعم في مقام لا ، أولا في مقام نعم بطل صومه .
المسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مثلا ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ، وكذا
شرح
المسألة 19 : الأقوى : بل الأحوط ( وفاقا للأكثر لعدم دليل في سائر الأنبياء والأوصياء - عليهم السّلام - وإن كانوا جميعا في الأصل نورا واحدا لكن على التشكيك ، لكن ذلك لا يوجب شمول كلمة « رسوله » لهم حتى لسائر الرسل لظهور كلمة « رسوله » الملقاة إلى المتشرعة في نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهكذا الكلام في الصديقة الطاهرة ، هذا مع انّ ظاهر 2 و 4 / 3 ، الحصر في الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام وأمّا احتمال إرادة الجنس الشامل للجميع من الرسول والأئمّة عليهم السّلام فهو ضعيف للانصراف في عرف المتشرعة فلو كان المراد الجميع لزم التذكر . نعم الكذب عليهم فيما يستلزم الكذب على اللّه تعالى مع الالتفات إلى الاستلزام مفطر ، مثل أن يقول : هذا ثابت في شريعة عيسى ، لا يقال : فلا وجه للاحتياط لا يترك أيضا ، إذ نقول التسوية بينهم في الآيات وتصديق بعضهم لبعض وذكر الصديقة الطاهرة مع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمّة عليهم السّلام في سائر الموارد يوجب الظنّ بالتسوية هنا أيضا ) .
المسألة 20 : الأحوط : لا يترك ( فانّه كذب وإن كان فائدة الخبر صدقا وكذبا لا تتم بدون المخبر إليه ، لكن ليس بحيث يوجب الانصراف خلافا للحكيم في دعوى الانصراف بل لم يرد في الأدلّة عنوان الاخبار حتى لا يصدق على ذلك بل عنوان الكذب وهو صادق حتى في الكتابة على شيء لا يقرئها أحد ) .
المسألة 22 : بطل صومه : إلّا إذا كان المقصود نفي خبره لا الواقع فانّه حينئذ كذب على نفسه ( لدلالة الالتزام والانصراف غير قطعي عن الالتزام فيوجب البطلان