تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الإضرار أو الحرج . المسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . المسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه من باب نيّة إيجاد المفطر . المسألة 18 : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل . الخامس : تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللّه عليهم - سواء كان .
شرح
يمسك ، منصرف عن هذه البقايا بل وأدلّة عدم منع الاحتلام تشمل أمثال هذه الموارد لكون منشأها الاحتلام وكذا ما لو استيقظ قبل خروج المني ) . المسألة 16 : فالأحوط : لا ينبغي تركه وإن كان الأظهر جواز تركه كما مرّ . المسألة 17 : بطل صومه : مع الالتفات إلى مفطريّته بل مطلقا على الأحوط لا ينبغي تركه ( للزوم حفظ نيّة الامساك ) . المسألة 18 : فاتّفق : بلا استناد إلى اختياره دون ما لو وصل إلى حدّ قريب إلى الانزال فلم يتحفظ كما لعلّه الغالب ، والظاهر كون الملاك هو الوثوق لا العادة محضا ( وبالوثوق يجمع بين الروايات المتقابلة في المقام مثل موثق 14 / 33 الدالّ على جواز القبلة ، ومثل صحيح 20 / 33 المانع من اللمس والقبلة و 19 / 33 ما يمسك الصائم ، المانع من تقليب الجارية والضرب على بطنها وفخذها بشهوة بحمل الأولى على الوثوق بعدم خروج المني والثانية على خوف الخروج وعدم الوثوق بالسّلامة بشهادة مثل صحيح 1 / 33 في مسّ المرأة : إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني وفي 6 / 33 قال الصادق - عليه السّلام - لمنصور بن حازم : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا لأنّه لا يؤمن . . . » وفي 3 / 33 : « . . . إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه » فذكر العادة في كلامهم لبيان الوثوق والخوف ) . الخامس : تعمّد الكذب : ( لظهور الموثق من سماعة 1 / 2 ما يمسك وبعض
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 342 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي