متعلّقا بأمور الدين أو الدنيا ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى بالعربيّ أو بغيره من اللغات ، من غير فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو الكناية أو غيرها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ومن غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه
شرح
النصوص الآخر في ذلك ، وصرف اشتمال بعض النصوص على إطلاق الصوم على الكاذب مع التصريح بالافطار لا يرفع الظهور للانفصال ، فالمراد من الصوم هو الامساك أي يجب الامساك تأدبا فلا وجه لاحتياط بعض المحشين ، والحاصل انّ صريح مضمر 1 / 2 ، الافطار بذلك ، واشتمال طريق الرواية الآخر على جملة : « . . .
وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمّد » وهو مبهم المراد لا يوجب رفع اليد عن الطريق غير المشتمل على هذه الجملة ، إلّا أن يقال : الأصل عدم الزيادة وأمّا النقص فكثير ، لكن لعلّ المراد معلوم وهو الحمل على التعجب يعني كيف يكذب وهو صائم ، أو المراد مطلق الامساك أي يمسك اليوم ويقضيه وهذا قريب ، وأمّا الحكم بابطال الوضوء بذلك فلا بدّ أن يحمل على التقية ، هذا وفي الباب 4 / 3 ما يمسك : « الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السّلام يفطر الصائم » ونظيره 2 / 3 ما يمسك فلا إشكال في الحكم وإن استشكله غير واحد من المتأخرين ، وأمّا أدلّة حصر المفطرات غير الشامل للمقام فهي مطلقة تقيد بروايات الباب . لا يقال : هذه التعبيرات وردت في مثل الغيبة والسبّ و . . . فهي لا تريد البطلان ، لأنّا نقول : الظاهر حجّة ما لم يدل على خلافه ) .
أو الدنيا : على الأحوط ( وفاقا للسيد جمال وبعض آخر لظهور كلمة « رسوله » فيما يرتبط بالرسالة لكنّه ليس على نحو يرفع الاطلاق وإن كان المهم عرفا هو أمر الشرع فالاحتياط لازم لولا الأقوى خلافا لكاشف الغطاء ، وأمّا روايات تلازم الكذب على الأئمّة للكذب على الرسول وعليه تعالى ، الظاهر في كون متعلّق الكذب مرتبطا بالدين والرسالة فهي في غير المقام ولا تدل على تقييد روايات الباب . وأمّا المصائب أي ما وقع عليهم فلا ينخرط تحت أيّ دليل في المقام فلا وجه لاحتياط السيد جمال - قدّس سرّه - ) .
بنحو الفتوى : إذا كان مع الاسناد إلى اللّه تعالى والرسول لا إلى فهم نفسه عن الدليل .