تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الرابع من المفطرات الاستمناء : أي إنزال المنيّ متعمّدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء . المسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج . المسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله خصوصا مع
شرح
وإلّا فيصحّ وإن دخل ، نعم الشك يفيد في الكفارة فانّها على عنوان الجماع عمدا ( مرّ في المسألة 10 عدم البطلان بالدخول بغير العمد ) . الاستمناء : ( لا ريب ولا إشكال في ذلك كما يدل عليه 1 و 4 / 4 ما يمسك : « . . . حتى يمني . . . ، فانزل . . . ومن 1 / 33 ما يمسك ، الدال على النهي التنزيهي عن مسّ المرأة مخافة خروج المني . ومن المعلوم انّ المراد الامناء اختيارا لا الخروج قهرا لعدم منافاته للاجتناب اللازم ، على ما مرّ من الحديث ) . المسألة 14 : جوازه : إلّا أن يريد النوم لذلك . ( لعدم شمول أدلّة الامناء له إلّا أن يريد النوم لذلك . ثمّ الحرج يرفع التكليف لا الوضع فلا يصحّ الاستدلال به ، فالحاصل : جواز النوم وإن علم الاحتلام لاطلاق نفي البأس عن الاحتلام كما في صحيح 1 / 35 ما يمسك ، ويؤيّده مثل رواية 4 / 35 وإن كانت ضعيفة ، ولولا هذه الروايات لأمكن القول بعدم الجواز لعدم صدق الاجتناب وهو اللازم على ما مرّ . ثمّ السيرة والارتكاز أيضا تأبيان عن منع النوم فتأمّل ، هذا ولو نام رجاء أن يتخيل فيحتلم فالظاهر انصراف دليل الجواز عنه فيضر بالصوم ) . المسألة 15 : يجوز : حتى بعد الغسل ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط حينئذ ( وفاقا للأكثر وخلافا للأستاذ فيما بعد الغسل ، لكن المهم عدم عموم أو إطلاق لأدلّة منع الاجناب للبقايا ، والأصل حينئذ البراءة تكليفا وشرطا وإن كان يجب الغسل لحدوث جنابة جديدة ، فالحاصل : انّ دليل لزوم اجتناب الجنابة على ما في 1 / 3 ما
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 341 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي