المسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضرّ إذا كان سهوا .
المسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلا من حيث إنّه نوى المفطر .
المسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ، أمّا لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
المسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخى بطل صومه .
المسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه .
شرح
المسألة 8 : لا بقصد الانزال : ( فانّه إذا كان بقصد الانزال لم يمكنه قصد الامساك إلى الليل خلافا للأستاذ حيث علّق بل مطلقا إن لم ينزل ) .
المسألة 9 : عن اختياره : بحيث لا تأثير لإرادته وتحقّق ذلك في الواطي مشكل في العادة .
المسألة 10 : مبطلا : لو التفت إلى مفطريته بل مطلقا على الأحوط .
المسألة 11 : ولا صومها : إلّا أن يثبت كون الخنثى طبيعة ثالثة مجنّسة بجنسين وذات آلتين تلتذ بكلتيهما ويمكنها الاحبال والحبل ، ولا يبعد ذلك واقعا بل وكذا بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة يشكل ذلك للعلم الإجمالي بتكليفها إمّا بتكليف الرجال أو النساء فيجب عليها الاحتياط ، وكذا في دخول الخنثى بالأنثى ووطى كلّ من الخنثيين الأخرى . ( وحينئذ يجب عليها التحفظ من الوطي والموطوئية إلّا في الضرر والحرج ) .
لو وطى الخنثى : أي وطئ الرجل .
المسألة 12 : بطل صومه : ( لصدق عدم الاجتناب وهو لازم ، لما في الحديث على ما مرّ : « لا يضرّ . . . إذا اجتنب الخ » ) .
وبالخنثى : أي قبلا .
المسألة 13 : في الدخول : إن قصد الدخول عالما بمفطريته يبطل وإن لم يدخل