واطئا كان أو موطوءا ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ويتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .
المسألة 6 : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .
المسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال إلّا إذا كان قاصدا له فإنّه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنّه نوى المفطر .
المسألة 8 : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال .
شرح
ما ذكرنا .
الثالث : . . . بهيمة : بناء على تحقّق الجنابة في غير قبل المرأة بغير الإنزال كما عليه الاعتبار ( وقد مرّ في محلّه في الأغسال فالملاك هو الجنابة كما في الروايات منها 1 / 13 ما يمسك ، و 5 / 6 من يصحّ الصوم ، والبحث إنّما هو في تحقّق الجنابة ولا ريب في تحقّقها بالدخول في المرأة قبلا ودبرا ، والكلام في تحقّقها بالدخول في دبر الغلام والبهيمة دبرا وفرجا فقد تردد بعضهم كالمحقق وتبعه الخوئي والميلاني - قدّس سرّهما - وقد مرّ صحّة ما عليه المشهور في باب الأغسال في باب دبر الرجل لرواية 1 / 17 النكاح المحرم ، وأمّا البهيمة فقد مرّ عدم دليل على ذلك لكن الأحوط هنا الاجتناب لاستنكار المتشرعة ) .
أو مقدارها : في المقطوع يتحقق ذلك بمسمى الدخول على الأحوط ( وفاقا للأستاذ وقوّاه . إذ في المقام الأدلّة على عنوان الجماع ووطئ الزوجة فيصدق بما ذكر ، واعتبار الحشفة لفهم الملاك من أدلّة الغسل ولا يبعد ، لكنّه ليس في المقطوع فليس في المقطوع سوى ادعاء فهم العرف اعتبار مقدار الحشفة وهو ممنوع ) .
ملتويا : في المقطوع عرفت الاحتياط اللازم وفي الصحيح لا يمكن ذلك بدون الحشفة وهي الملاك في الصحيح ( بمقتضى قوله - عليه السّلام - : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » .
المسألة 7 : يبطل : مع الالتفات إلى مفطريته بل مطلقا على الأحوط لا ينبغي تركه ( لاضراره بقصد الامساك إلى النهاية ) .