تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع . المسألة 4 : المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضرّ مجرّد الوصل إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب ، كما إذا صبّ دواء في جرحه ، أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه ، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّدا لصدق الأكل والشرب حينئذ . المسألة 5 : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف ، وإن كان متعمّدا . الثالث : الجماع ، وإن لم ينزل للذكر والأنثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، حيّا أو ميّتا ،
شرح
المسألة 3 : فلا يترك الاحتياط : لا ينبغي تركه وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ( لانصراف الأدلّة إلى الخارجي ، ولا فرق بينهما والريق كما لا فرق بينهما فتقوية الشاهرودي والخوئي في غير محلّه كتفصيل الحكيم - قدّس سرّه - بينهما بالجواز في الصدر نظرا إلى كون المراد من موثق 1 / 39 : « لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته » هو ما يخرج من الصدر كما عن الشرائع وعن الصحاح انّه ما يخرج من الرأس ، والأوّل نخاعة ، وعن القاموس الترادف ولهذا الإجمال أفتى الخوئي - مدّ ظلّه - بالمنع كاحتياط المتن لا يترك ، للإجمال واقتضاء العلم الإجمالي المنع عن كليهما والرجوع إلى المطلقات ، وفيه : انّ النخامة إمّا الخارج من الرأس أو الصدر وأيّ منهما كان لا يفرق العرف في الحكم بالغاء الخصوصية ، هذا مع انصراف المطلقات إلى ما كان من الخارج كما اعترف الخوئي - مدّ ظلّه - وغيره في الريق فلا إشكال ظاهرا وإن كان الأحوط ما ذكره ) . المسألة 4 : فلا يضرّ : الأحوط الاجتناب في اللقاح المغذية أو المدخلة للماء في الجوف بحيث يفيد فائدة الأكل والشرب من جهة نفي احساس الجوع والعطش . ( وفاقا للشاهرودي والبروجردي في المغذية ولا فرق بينها ومدخلة الماء لرفع العطش . والعجب من الخوئي في المنهاج حيث قال يصدق عليه الأكل والشرب ، وكيف كان فعنوان الأكل والشرب يتوقف على الإدخال في الحلق عرفا ، وكما يظهر من صحيح 5 / 24 ما يمسك : « . . . إذا لم يدخل حلقه فلا بأس » . وفيه
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 338 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي