تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الخروج عن صدق الاقتداء ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله
شرح
ريب في حصول الإئتمام أوّلا مع قصده ولا أقلّ من ذلك مراعى بالاتصال في الركعة بعد . نعم لا إشكال من هذه الجهة على الخوئي - مدّ ظلّه - واضرابه ، لعدم اعتقاده صحّة الانتظار نظرا إلى عدم تحقّق الإئتمام . لكن الظاهر تحقّق الإئتمام عرفا بصرف التكبير بقصد الدخول في الصلاة مع الإمام وقد حصل التأخّر عنه ويلحقه في الركعة التالية ، وصرف ذلك لا يوجب عدم تحقّق الإئتمام كسائر موارد التأخّر . عن صدق الاقتداء : أو عن اتصال الهيئة بحسب ارتكاز المتشرعة ( ومع هذا القيد فلا وجه لإشكال الخوئي باختصاص نصوص الانتظار بغير هذه الصورة لانّه لا يقع حينئذ أمر خلاف القاعدة . كما لا يبعد جواز ما ارتكبه من متابعة الإمام في السجود ثمّ التكبير بقصد القربة المطلقة أعمّ من كونه تكبيرة الإحرام أو مستحبا مستقلا ، إلّا أن يقال : يلزم في تكبيرة الإحرام الجزم كالتسليم ولذا لا يمكن التسليم بقصد ، أمّا التسليم لو كان آخر الصلاة أو آية القرآن مثلا لو كان غيره وإن كان شيخنا الحائري - سلمه اللّه تعالى - يميل إليه ، وكذا يقول يمكن أن يحتال في الاكتفاء بصلاة واحدة في موارد احتياط الجمع فينوي ما هو الوظيفة من الاثنين أو الأربع ، ثمّ بعد التشهد يسلّم بقصد التسليم إن كان وظيفته القصر أو الدعاء إن كان وظيفته الإتمام ، فيقوم ثمّ يكبّر بقصد الإفتتاح أو الذكر مرددا ثمّ يمضي في صلاته ويسلّم آخر الصلاة . وفيه لزوم الجزم في الافتتاح والتسليم . ثمّ الانتظار وهو ظاهر موثق عمّار 4 / 49 في إدراك الإمام بعد الركعتين في التشهد ، ولا فرق مع المقام سوى طول الزمان ، ومورده التشهد الأوّل وقد أمر بعدم قعود المأموم بل ينتظر قيام الإمام ولازمه تحقّق الإئتمام بصرف التكبير مع قصد الإئتمام ، والخوئي - مدّ ظلّه - يعمل طبق الموثق في المسألة الآتية فكيف يقول هنا بعدم تحقّق الإئتمام بصرف التكبير ؟ ! ولا فرق بينه والمقام سوى طول زمان أكثر لكن التفاوت قليل ، إلّا أن يطيل الإمام وقد استثناه الماتن - قدّس سرّه - . وكيف كان فلا وجه لإشكال الخوئي - مدّ ظلّه - فالحقّ مع الماتن تبعا للمبسوط والبيان المسالك و . . . سيما وانّ الدليل ليس صرف هذا الموثق بل تحقّق الإئتمام هنا أمر عرفي لم يرّده الشرع ، لكن