إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأخرى .
المسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلّا بطلت .
المسألة 27 : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم
شرح
المسألة 26 : وإلّا بطلت : مرّت الصحّة فرادى . ( ثمّ إنّ النائيني استشكل في كون الأحوط ما ذكره الماتن ص 330 ، ج 2 ، بقلم الآملي - قدّس سرّه - قال : ما في العروة تبعا للنجاة بانّ الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام الخ ، فيه : انّه لا إشكال في جواز الدخول في الصلاة ولو مع العلم بعدم إدراك ركوع الإمام فضلا عن الشكّ أو الاطمئنان بالعدم ، غاية الأمر انّه مع عدم الإدراك إمّا ينفرد أو ينتظر الركعة اللاحقة ، بل الحقّ في التعبير أن يعنون الكلام في جواز الركوع بعد الدخول في الصلاة ، مع عدم الاطمئنان فانّ في جواز ذلك وعدمه قولان نظرا إلى صحّة الاستصحاب في المستقبل أم لا ؟ وقد حقّق صحّته إذا كان له أثر فعلي كاستصحاب بقاء الدم إلى ما بعد العشرة لإجراء حكم الإستحاضة لما بعد أيّام العادّة ، وإن كان الحقّ في المقام عدم نفع الاستصحاب إذ المعتبر في جواز الركوع هو الاطمئنان بالدرك وهو لا يحصل بالاستصحاب . . . » وفيه : انّ الجماعة والفرادى لو كانتا حقيقتين مختلفتين ( كما يظهر من بعض كلمات البروجردي - قدّس سرّه - ) يلزم نيّة أحدهما المعيّن من أوّل الصلاة وذلك لا يحصل بدون الاطمئنان ، فالأحوط عدم الدخول في الصلاة ما لم يطمئن . كما انّ الاحتياط بالنسبة إلى الركوع إنّما هو على القول بالبطلان إن لم يدرك ، فيحسن الاحتياط لاحتمال اعتبار الجزم بالنيّة ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، وكفاية الرجاء بل الاحتمال ، وأمّا على القول بالصحّة فرادى كما قلنا فلا إشكال فالاحتياط فيه أيضا رعاية لاحتمال القول الآخر أو اختلاف الحقيقة ) .
المسألة 27 : لزمه الانفراد : ( والعجب من غير واحد من المحشين كالأستاذ مع اشكالهم في قصد الانفراد كيف جوزوا الانفراد هنا مع إمكان الائتمام بالإنتظار . إذ لا