المسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصيّة ، بل لو نوى شيئا منها في محلّ الآخر صحّ إلّا إذا كان منافيا للتعيين ، مثلا إذا تعلّق به الأمر الأدائيّ فتخيّل كونه قضائيّا فإن قصد الأمر الفعليّ المتعلّق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صحّ ، وأمّا إذا لم يقصد الأمر الفعليّ بل قصد الأمر القضائيّ بطل ، لأنّه مناف للتعيين حينئذ ، وكذا يبطل إذا
شرح
إمّا أداء أو قضاء رمضان ) .
المسألة 1 : لا يشترط : إذا قصد العنوان المعين وأمره الفعلي ( إذ الأداء والقضاء خصوصيتان خارجتان عن الحقيقة ، نعم هما من خصوصيات المأمور به ولا يلزم قصد جميعها ، وقال بعضهم : يلزم قصد الأداء دون القضاء فانّ الوقت قيد شرعي بخلاف خارج الوقت ، وفيه : انّ المعلوم عدم دخالة خروج الوقت في المصلحة ، وأمّا عنوانه المشير فهو مأخوذ في الأدلّة وله عنوان خاص وأمّا ما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - من لابديّة التعرض للأداء والقضاء لاختلاف متعلّق أحدهما عن الآخر فانّ الأوّل هو العمل المأتي به في الوقت بخلاف الثاني فهما متغايران أمرا ومتعلّقا ، ففيه : ان المسلم اختلاف المأمور به بذلك خصوصية وأمّا الاختلاف ماهيّة وعنوانا فلا ، فالزمان كالمكان بلا فرق ، نعم يمكن الإشارة بهما إلى ما هو المأمور به حقيقة فإذا كان المراد معلوما لا يحتاج قصد عنوان الأداء والقضاء بخلاف مثل عنوان الظهر والعصر حيث يلزم قصد العنوان وكذا صوم الكفّارة أو النفل مثلا ) .
ولا الوجوب : ( فانّ الوجوب والندب من خصوصيات الأمر - لا المأمور به - بمعنى انّه ينتزع من الأمر لا المأمور به كذا قال الخوئي وغيره ، وفيه : انّ الأمر منشأهما بلا ريب لكن المأمور به أيضا يتصف بهما بلا ريب فهما من خصوصيات المأمور به أيضا ، لكن لا يلزم قصد الخصوصيات إلّا ما كانت مرتبطة بالحقيقة ثمّ الخوئي - مدّ ظلّه - قال : . . . وأمّا على التحقيق فهما ليسا من خصوصيات المأمور به ولا الأمر لأنّهما بحكومة العقل لاقتران طلب المولى بالترخيص في الترك وعدمه . . . ، وفيه : انّ الاقتران وعدمه من خصوصيات الأمر وهما منشأ انتزاع الوجوب والندب ، والمنتزع والمنتزع عنه واحدان في الوجود بمعنى تبعية الأمر التبعي للاستقلالي ) .
بطل : إن رجع إلى التقييد في الامتثال وإلّا فيصحّ . ( وأمّا ما قاله الخوئي وبعض