تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كان مغيّرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعليّ لكن بقيد كونه قضائيّا مثلا . أو بقيد كونه وجوبيّا مثلا فبان كونه أدائيّا أو كونه ندبيّا ، فإنّه حينئذ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ . المسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلا أو العكس صحّ وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفّارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس . المسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى . المسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلانيّ ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى . المسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحدا ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة . المسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلّفا
شرح
آخر من عدم تصوّر التقييد في أمثال المقام فقد مرّ مرارا انّ المراد نفي الامتثال لو لم يكن كذا ، ولا ريب انّ قصد ذلك ينفي استحقاق الثواب عقلائيا ) . المسألة 2 : صحّ : إلّا في صورة التقييد الراجع إلى نفي قصد الامتثال لو كان كذا . المسألة 3 : كفى : يريد قصد الامساك عمّا يجب عنه شرعا . المسألة 4 : الامساك عمّا عداه : الأظهر الصحّة إذا قصد الصوم المشروع ( خلافا للخوئي والگلپايگاني فانّه من الخطأ في التطبيق لا التشريع المحرم ، والصوم وإن كان الامساك عن قصد لكن قصد عنوان الصوم المشروع يكفي عن قصد الامساك فضلا عن موارد الامساك ، نعم إذا قصد عدم الامساك عن هذا الخاص حتى لو علم انّه مفطر شرعا كان باطلا وهو تشريع أيضا ) . المسألة 5 : ما في الذمّة : على نحو يحصل قصد النيابة إجمالا ، وإلّا فمحلّ إشكال ( للزوم قصد عنوان النيابة في تحققها ) . المسألة 6 : لصوم غيره : على الأحوط وإن كان الأوجه الصحّة عن غير رمضان ،