تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
المسألة 8 : لو كان عليه قضاء رمضان السنة الّتي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه نيّة الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه نذران كلّ واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار . . المسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر . المسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد
شرح
التقرب به لأمر آخر مباين ولو مع الغفلة نظير صوم رمضان وفيه ما عرفت حتى في رمضان ) . المسألة 8 : بل يكفيه : إذا لم يختلفا أثرا كما في سعة الوقت والعزم على قضائهما وأمّا مع الاختلاف كما في الضيق أو عدم التوفيق فما لم ينو بخصوصه لم ينفع في نفي كفارة التأخير عن السنة . نذران : الأحوط التعيين في موارد الاختلاف النوعي كنذر الشكر والزجر وكذا الكفارة كالظهار وافطار رمضان ، ويحسن الاحتياط بالتعيين في الاختلاف الصنفي مثل نذر صوم يوم إن رزق ولدا ويوم إن وفق للزيارة ( وفاقا للأستاذ وبعض آخر لكنّه أوجب ذلك ، لكن الظاهر عدم التنوع بذلك فانّ ذلك عامل وعلة ، والمعلول لا يتنوع بصرف الاختلاف في العلّة ما لم يتنوع مهية ) . المسألة 9 : يسقط النذران : هذا إن كان كل من النذرين تعلّق بعنوان خاص واتّفقا خارجا مع تعدد المعنون حقيقة ، وأمّا إن كان اختلاف النذرين في صرف العبارة والتعبير مع وحدة المعنون والحقيقة فليس إلّا نذر واحد ، وثانيهما ملغى أو تأكيد وليس إلّا حنث واحد ( وفي الصورة الأولى لا يجب قصد النذرين عند الوفاء لما مرّ من كون النذر توصليا وليس الوفاء قصديا فلا حنث ولا كفارة إن لم يقصدهما ، وإن كان الثواب متوقفا على القصد خلافا للأستاذ والسيد جمال والحكيم - قدّس سرّهما - . المسألة 10 : ولا يجوز أن : الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعيّن ( وفاقا