تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
رمضان من ضروريّات الدين ، ومنكره مرتدّ يجب قتله ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزّر بخمسة وعشرين سوطا ، فإن عاد عزّر ثانيا ، فإن عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط قتله في الرابعة
شرح
فكانوا ينامون كثيرا عن العشاء فأراد الشرع الزجر عن ذلك . قلت : صلاة الصبح نظيرها بل أكثر . هذا مع انّ المذكور في مرفوع 6 / 29 المواقيت : « . . . فليقض صلاته وليستغفر اللّه » وأيضا حديث 8 / 29 لم يكن معروفا بين الأصحاب بحيث إنّ الصدوق - قدّس سرّه - قال : « وروي فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل انّه يقضي ويصبح صائما عقوبة وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل » هذا مع احتمال تداوم وقت العشاء إلى الفجر وإن كان لا يجوز التأخير عمدا ولم يذكر في الحديث انّ النوم كان عمدا فلا وجه للعقوبة كما قال الصدوق - قدّس سرّه - فلا فرق بين النوم وسائر العوارض الشاغلة للنفس ، هذا كلّه مع الارسال في سند 8 / 29 وإن كان المرسل عبد اللّه بن المغيرة ، سيما ولم يرسل عن بعض أصحابه بل عمّن حدّثه ، وبذلك كلّه ظهر عدم الوجه لاحتياط بعض الأعلام بنحو الوجوب . يجب قتله : في المرتد الفطري وفي غيره الرجل إن لم يتب بعد الاستتابة والمرأة تحبس أبدا ، ثمّ ذلك مع الالتفات إلى لازمه من إنكار الرسالة . بخمسة وعشرين : في الجماع مع الزوجة إذا طاوعته ، وإن أكرهها فعليه خمسون سوطا وفي غيره موكول بنظر الحاكم ( فانّ الرواية 1 / 12 ما يمسك ، وإن كانت ضعيفة إلّا انّ الشهرة الفتوائية تؤيدها وتجبرها على ما صرّح به المحقق في المعتبر وفي الجواهر أيضا في بعض المباحث الآتية ، هذا مع انّ أصل التعزير ثابت لصحيح 1 / 2 أحكام شهر رمضان . وذلك حتى في المرة الثانية لإطلاق الدليل . ثمّ إنّ اختلاف أدلّة التعزير في المقدار دليل على كونه بيد الإمام ، ولا يتعدى عن الحدّ المناسب له كما قال ابن إدريس ولعلّ بعض التعيّنيات حدّ لا تعزير وإن سمى به . وإن كانت القاعدة تقتضي انّ التعزير مجعول للتأديب وهو على ما يراه الوالي زلة وشخصا وحالا ) . وإن كان الأحوط : لا وجه له ( لعموم صحيح 1 / 5 مقدمات الحدود ، وخصوص