المسألة 13 : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصحّ له الصوم فيها إلّا إذا نوى لإقامة أو بقي متردّدا ثلاثين يوما .
المسألة 14 : التخيير في هذه الأماكن استمراريّ فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة .
المسألة 15 : يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة « سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر » وهذا وإن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة إلّا أنّه يتأكد عقيب المقصورات بل الأولى تكرارها مرتين : مرّة من باب التعقيب ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين .
تمّ كتاب الصلاة
شرح
الظاهر من الحديث ) .
المسألة 13 : لا يلحق : ( لعدم الدليل على الالحاق ، وأمّا عموم التلازم المستفاد من : « إذا قصرّت أفطرت الخ » فهو بين القصر والافطار وعكسه في كون الموضوع فيهما هو المسافر بلا فرق ، والمقام مقام تخصيص في حكم المسافر ، والتخصيص يقدر بقدره ولعلّ ذكر الصلاة فقط في موثق 17 / 25 مع كون السؤال عن الصوم أيضا « أتمّها ولو صلاة واحدة » يدل على الفرق أيضا ) .
المسألة 14 : فالظاهر الصحّة : ( خلافا للگلپايگاني والسيد جمال وبعض آخر لما مرّ من احتمال اختلاف النوع ومرّ ما فيه ) .
المسألة 15 : يستحب : ( وأمّا قوله - عليه السّلام - في 1 / 24 : يجب الخ فالمراد أصل الثبوت للسيرة القطعية على عدم الالتزام ولاشعار 2 / 24 : « . . . هذا تمام الصلاة » مع العلم بعدم وجوب تمام الصلاة ، هذا مع عدم الخلاف ) .