تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك . المسألة 12 : إذا كان بعض بدن المصلّي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما .
شرح
العام لمجموع كربلاء على ما في بعض الأدلة : إلى فرسخ من كلّ ناحية أو خمسة فراسخ ) . الزيادات الحادثة : أي الحادثة بعد عصر صدور الروايات والأحوط رعاية ذلك ، وإن كان الأوجه التوسعة بحسب صدق اسم البلد في البلدان الثلاثة وأمّا الحائر فمقداره معلوم قد مرّ ( لم يزد شيء في مسجد الكوفة وأمّا البلد وكذا في مكة والمدينة فلا يبعد التعميم لصدق البلد على نحو القضية الحقيقية كما في غير الباب مثل كراهة البيتوتة في بغداد والاستحباب في النجف ، والظاهر عدم صحّة قول الخوئي - مدّ ظلّه - بعدم التعدي « لكون الملاك ليس صرف اسم البلد بل بما انّه مصداق الحرم ، والمنسبق منه ما كان متصفا به في عهدهم عليهم السّلام » إذ مصداق الحرم بحسب الروايات نفس البلد ولا وجه لتفكيك الزيادة بعد الصدور عمّا قبل ذلك ، فانّه إذا كان الملاك حرمة حرم الإمام الذي كان فيه فكلّ زيادة بعده ولو قبل زمان صدور الروايات خارجة ! بل نقول حرمة الحرم أيضا لا تستدعي ذلك بل تقتضي حرمة كلّ ما دخل تحت مجموعة بلد الإمام فالأظهر التوسعة . وأمّا ما في 1 / 43 أبواب الاحرام و 4 / 2 أقسام الحج ، في انّ حدود ما يقطع التلبية فيها حدود بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين مستدلا بانّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فهو في خصوص التلبية ولا يدل على سائر الأحكام حتى في احرام الحج مع استفادة التعميم في الاحرام عن رواية عمرو بن الحريث ونحوها ) . الضريح المبارك : لا يبعد أن يكون موضوع الحكم من موضوع القبر إلى خمسة وعشرين ذراعا من كلّ جهة ، والاحتياط حسن ( وفاقا للسيد جمال - قدّس سرّه - لحديث 4 / 67 المزار ، مصحح إسحاق بن عمار وينطبق ذلك على 1 / 62 المزار تقريبا فانّ المراد بالحائر فيه تحت القبة الواسعة ودرب الحائر ما يدخل منه داخلها قبال القبر فانّه