والمدينة والكوفة وكربلاء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر
شرح
هو الكوفي الثقة وكذا يدلّ على المطلوب 11 / 44 أحكام المساجد فلا يبعد التوسعة فيها أيضا وإن كان الأحوط الاقتصار على مسجد الكوفة ، وأمّا النجف فهو خارج عن الكوفة فلا وجه لاحتمال الشيخ - قدّس سرّه - ، وأمّا الحائر الحسيني - على مشرفّه أفضل السّلام - فقد ذكر في 12 ، 13 ، 22 و 30 / 25 كلمة ( عند قبر الحسين - عليه السّلام - ) وفي :
1 ، 14 ، 23 ، 24 و . . . / 25 حرم الحسين - عليه السّلام - وفي 26 / 25 حائر الحسين - عليه السّلام - وفي 29 / 25 الحائر ، وقد ذكر « الحائر وعند » في باب التطوع فيه في الباب : 26 .
ومعنى الحرم قد ذكر في مرفوع 1 / 67 مزار الوسائل : خمسة فراسخ من أربع جوانب ، وفي مرسل 2 / 67 فرسخ في فرسخ ، وفي مصحيح إسحاق بن عمار 4 / 67 خمس وعشرون ذراعا ، ولا يضرّ بالمطلوب احتمال كون هذه الروايات مرتبطة بالاستيجار بالحرم لا بما نحن فيه كما احتمله الحكيم - قدّس سرّه - لتفسير الحرم بذلك على أيّ حال . وفي رواية ابن سنان ، ص 72 ، ج 6 تهذيب الشيخ : « قبر الحسين - عليه السّلام - عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة » . وفي رواية الحجال ، ج 6 ، تهذيب : التربة من قبر الحسين - عليه السّلام - . . . عشرة أميال » لكنّه في فضل التربة وقال المجلسي - قدّس سرّه - في ص 87 و . . . ج 89 : « عن بعض انّه مجموع الصحن المقدّس ، وبعضهم إلى انّه القبة السّامية ، وبعضهم إلى انّه الروضة المقدّسة وما أحاط به من العمارات القديمة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها ، والأظهر عندي انّه مجموع الصحن القديم لا ما تجدد منه في الدولة العلّية الصفوية ، والذي ظهر لي من القرائن وسمعت من مشايخ تلك البلاد الشريفة انّه لم يتغير الصحن من جهة القبلة لا من اليمين ولا من الشمال بل إنّما زيد من خلاف جهة القبلة . . . » وفي السرائر : الحائر وهو ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه لانّ ذلك هو الحائر حقيقة ، لانّ الحائر الموضع المطمئن الذي يحار فيه الماء . . . وقد ذكر شيخنا المفيد في ارشاده : . . . والحائر محيط بهم إلّا العباس - عليه السّلام - فانّه على المسنّاة » وعن الذكرى انّه حار الماء في هذا الموضع لما أمر المتوكل بارساله إلى القبر . وكيف كان فالحائر والحرم وعند القبر لعلّها مشيرات إلى أمر واحد والمعتبر حينئذ ما في 4 / 67 ورواية ابن سنان أي عشرون ذراعا مكسرا أو خمس
و