تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الحرام ومسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومسجد الكوفة والحائر الحسيني - عليه السّلام - بل التمام هو الأفضل وإن كان الأحوط هو القصر وما ذكرنا هو القدر المتيقّن وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة ، وهي مكّة
شرح
المخزون فيناسبهم 3 - روايات التمام تشعر بانّه لولا التقية لأمروا بالتمام . فالظاهر هو التخيير والتمام أفضل بشهادة بعض الروايات كما أشير إليها ) . على البلدان الأربعة : يبعد ذلك في كربلاء . ( أمّا مكّة والمدينة فالظاهر الشمول للبلد لصحيح 4 / 25 : « . . . فقلت أيّ شيء تعنى بالحرمين ؟ فقال : مكّة والمدينة » وكنت أقول عند البحث عنه لعلّ المراد الإشارة لا التوسعة أي لا أريد مكانا آخر بل ما في مكّة والمدينة ، لكن فيه : انّ مورد السؤال والجواب معلوم في الحديث لمعلومية المراد بالحرمين عند المتشرعة وقد ذكر في صدر الحديث كلمة الحرمين سيما وقد ذكر الحج ، وانّ الأصحاب أشاروا إلى علي بن مهزيار بالاتمام وتلك الإشارة قد ذكرت صريحا في الروايات مثل 6 / 25 فانّ ذلك في مكّة ، فلا يحتمل إرادة غير مكة والمدينة حتى ينفيه الإمام - عليه السّلام - فالسؤال أخيرا عن التوسعة والضيق وأجاب - عليه السّلام - بالتوسعة وكذا يدل على المطلوب 7 / 25 : « . . . إذا دخلت مكة فأتم . . . » حيث علّق الحكم على صرف الدخول في البلد نعم في سند الشيخ إلى ابن أبي الخطاب ، ابن أبي جيد ولم يوثق إلّا انّ النجاشي روى عنه وهو بنى على النقل عن الثقات ، وكذا 8 و 9 / 25 ويدل أيضا 10 / 25 : « عن أبي الحسن - عليه السّلام - في الصلاة بمكة ، قال : « من شاء أتم . . . » . ولم يذكر الإمام عدم دخالة مكّة والسند صحيح ، ونظيره 5 ، 6 و . . . / 25 فالحكم واضح ، وأمّا ما ذكر خصوص مسجد الحرام مثل : 11 ، 22 ، 23 ، 25 و . . . / 25 فلا دليل على كونها مقيدة لعدم اثبات وحدة الإرادة بل لعلّه لصرف أفضلّية المكان أو لصرف غلبة عمل الناس بالصلاة فيهما ، فالسؤال والجواب كانا على الغالب لا للتقييد كما في تقييد الربائب بالحجور . وأمّا الكوفة ففي صحيح 1 / 25 ذكر حرم أمير المؤمنين - عليه السّلام - وهو مجمل ، وصرف اردافه عقيب الحرمين لا يدلّ على التوسعة . وفي 13 / 25 ذكر الكوفة والسند ضعيف بجعفر بن محمد ومحمد بن حمدان . وفي : 23 ، 25 و 26 / 25 ذكر المسجد وهي أيضا ضعاف لكن في 1 / 16 المزار : « . . . والكوفة حرمي . . . » وبضمّه إلى صحيح 1 / 25 يتم المطلوب وهو التوسعة ، والسند صحيح وعلي بن الحكم