المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصليّ منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ،
شرح
عشرون ذراعا ، ورواية الدعاء للجواد . . . ينطبق على ذلك : « ابعثوا أحدا عند الحير ليدعوا إلى . . . » فالظاهر صحة نظر الأستاذ - مدّ ظلّه - : « يدخل تمام الروضة الشريفة من طرف الرأس إلى الشباك المتصلة بالرواق ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ومن الخلف إلى حدّ المسجد ، قال : وإن كان دخول المسجد والرواق فيه أيضا لا يخلو من قوّة » لكن ذيل كلامه لا يلائمه الدليل ، وأمّا ما قال البروجردي - قدّس سرّه - : المتيقن العمل بعشرين ذراعا وأصل القبر عشرة أذرع ويبقى من كلّ طرف خمسة أذرع . . . ، ففيه انّ رواية العشرين أي رواية ابن سنان تصف نفس القبر ، والمعتمد رواية إسحاق بن عمار ، ص 71 ، ج 6 ، التهذيب : « . . . امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من قدامه و . . . من عند رأسه و . . . من ناحية رجليه و . . .
من خلفه . . . » والظاهر انطباق الحائر والحرم عليه ، وأمّا رواية خمس فراسخ وعشرة أميال وفرسخ فغير معتبرة ، فلا وجه لما قاله الشيخ - قدّس سرجه في ص 72 من تهذيبه ، ج 6 :
« ليس في هذه الأخبار تناقض ولا تضاد وإنّما وردت على الترتيب في الفضل . . . » لعدم اعتبارها . وبما ذكرنا كلّه ظهر التوسعة في جميع البلد في مكة والمدينة بل الكوفة دون الحائر الحسيني - عليه السّلام - فالعمل على خمس وعشرين ذراعا فيه . ولا وجه لقصر صاحب الجواهر - قدّس سرّه - الحكم على خصوص المساجد الثلاث لكون الحكم على خلاف القاعدة وأخذا بالمتيقن ، راجع ص 339 ، ج 14 ) .
سائر المشاهد : ( لعدم الدليل ، فلا وجه لما عن السيد المرتضى وابن الجنيد ولعلّ نظرهما إلى كون الملاك شرف المكان كما يومى إليه 2 و 4 / 25 مع ما في ص 16 فقه الرضا : « . . . والمشاهد . . . » لكن الخروج بصرف ذلك عن العمومات مشكل مع انّ ظاهر 12 / 18 المستدرك عن فقه الرضا الاختصاص ، أو إلى مساواة أهل بيت العصمة ، وفيه : انّ ذلك في الذاتيات وعلم الحلال والحرام والقران كما في المستفيضة ، راجع اختصاص المفيد - قدّس سرّه - دون غير ذلك من فضل الأعمال كالشهادة بل العلم بالحادثات مثلا . والظاهر لمن يرى الأحاديث انّ الاحترام الخاص هنا غير الاحترام