المسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّرا بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة : وهي مسجد
شرح
يكن فوت ، فانّ الدليل : « اقض ما فات الخ » ، ونظر الماتن إلى كون الطبيعة واحدة لكن النص على رعاية حال الفوت وقد مرّ في بحث القضاء ، نعم 3 / 21 صلاة المسافر دلّ على رعاية حال الوجوب في القضاء ، لكن موسى بن بكر في السند واقفي غير موثق ومتفرّد في نقل المقام ولم يعلم انّ نقله في حال الاستقامة ، وعدم سلاسة التعبير في التعليل : ينبغي الخ . فما في السرائر : « العبادات تجب بدخول الوقت وتستقر بامكان الأداء . . . » لا دليل عليه . وكذا ما في الجواهر : « . . . ظاهرهم كصريح الشهيد انّ التمام متى تعين في وقت من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان الفوت على القصر . . . » بل في مفتاح الكرامة : الأكثر على مراعاة حال الفوت ) .
المسألة 11 : مخيرا : ( يظهر تعين التمام من 1 ، 2 ، 5 ، 6 و . . . / 25 ، وتعين القصر ما لم ينو الإقامة من 15 ، 32 و 33 / 25 ، وتعين القصر في خصوص حال الاحرام من 3 / 25 ، وأفضليّة التمام من 14 ، 12 ، 13 و . . . / 25 والتخيير من 10 ، 11 ، 16 و 28 / 25 ، وانّ التمام للبقاء في المسجد فلا يخرجون قبل سائر الناس من 27 و 34 / 25 والمشهور جعلوا روايات التخيير شاهد الجمع وما يخالفها على التقية لعدم قول بالتخيير بين العامة بل قالوا بتعين القصر على المسافر مطلقا أو التخيير مطلقا بلا خصوصية للحرم ، ويشهد للتقية تعبير : مخزون علم الخ في بعض الروايات يعني انّ التمام من الأسرار ، وكذا تعبير : استترنا الخ في بعضها ، وعن الصدوق - قدّس سرّه - حمل روايات التمام والتخيير على قصد الإقامة أي فإن قصد الإقامة يتمّ ، وفيه : عدم اختصاص ذلك بهذه المواطن مع انّه ذكر التمام في بعض الروايات ولو مارا ، ولو بصلاة واحدة ، ولا يمكن حمل روايات التمام على التقية - لا بيان الواقع - لعدم فتوى منهم بالتمام تعيينا ، ولا يمكن حمل نصوص تعين القصر على بيان صرف الجواز لظهورها في التعيين سيما في مثل صحيح 1 / 18 . وأمّا رواية تعيّن القصر ما دام محرما فلعلّها تقية ولصرف التشابه عملا مع العامة . وكذا سائر روايات تعيّن القصر لانّ : 1 - العامة لا ترى خصوصية للأماكن فتعيّن القصر يناسبهم . 2 - التمام سرّ فالقصر ظاهر وخلاف