تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأمّا إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء . المسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل
شرح
بين صحيح 1 / 17 ومثل صدر 4 / 17 الحاكم بالإعادة مطلقا عموم مطلق ، فالوظيفة في موارد الجهل بالموضوع أو خصوصيات الحكم أو النسيان هو التفصيل بين التذكر في الوقت وبعده ، وقيل : عموم من وجه لخروج الناسي عن صحيح 4 / 17 بصحيح 2 / 17 : « عن الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وإن لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه » فيبقى لصحيح 4 / 17 العامد والجهل بالموضوع والخصوصيات ، وأمّا صحيح 1 / 17 فلا يشمل العمد كما مرّ فيختص بالنسيان والجهل بالموضوع أو الخصوصيات ، فالناسي خرج عن صحيح 4 / 17 والعامد عن 1 / 17 ومورد الاجتماع الجهل بالموضوع أو الخصوصيات . فتجب الإعادة بمقتضى 4 / 17 ولا تجب خارج الوقت بمقتضى 1 / 17 ، والمرجع عند التعارض عموم أدلّة الزيادة ، وفيه : انّه صحيح لو قلنا بانقلاب النسبة في أمثال المقام ممّا ورد عام ومخصّصان أحدهما أخصّ من الآخر ، ولكن لا دليل على ذلك لعدم تقدّم الرتبة ، والزمان أيضا مع عدم تأثير له ، فلا وجه للحاظ النسبة بين العام واحد المخصصّين ثمّ بين العام المخصّص والمخصّص الآخر لتنقلب النسبة من الإطلاق إلى من وجه ، فلا وجه لتخصيص 4 / 17 أوّلا بصحيح 2 / 17 ثمّ لحاظ النسبة بين 4 و 1 . وأمّا لو قلنا بكون المراد من تفسير آية القصر بيان الخصوصيات فتختلف النسبة عمّا مرّ ، لكن الظاهر كون المراد بيان أصل الحكم والمراد من التفسير كشف القناع عن كلمة لا جناح ، وأمّا بيان التقييدات ونحوها فليس من تفسير الآية لعدم تعهّد الآيات لبيان المقيدات ونحوها . ثمّ إنّ هذا كلّه في الشروع بنية الاتمام من الأوّل بجهل أو نسيان ، وأمّا إذا دخل بنيّة القصر ثمّ سهى في الأثناء فلا إشكال في البطلان لعدم ورود الأدلّة في ذلك ، ويرجع إلى أدلّة الزيادة . المسألة 4 : فيما ذكر : لكن لا يصحّ في مورد النسيان فتجب الإعادة والقضاء