تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المسألة 2 : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعا في الحضر ثمّ سافر فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها . المسألة 3 : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماما فإمّا أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء ، وأمّا إن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية ، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلدة أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل ، أو أنّ العاصي بسفره
شرح
التعرض والاعراض ) . المسألة 2 : لا يبعد : فيه منع ، ولا بأس بالإتيان رجاء ( وفاقا للأكثر والوجه انّ النصّ : إذا صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة وهو خلاف ما استفاد الماتن - قدّس سرّه - راجع 4 / 21 اعداد الفراض : « . . . لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة » ومفاده التلازم بين تمامية الفريضة في السفر وصحّة النافلة فيه لا بين صحّة النافلة في السفر وتمامية الفريضة مطلقا ولو في الحضر ، هذا مع ضعف السند بأبي يحيى الحناط ، ولو كان هو محمد بن مروان البصري على ما احتمله جامع الرواة فانّه أيضا غير موثق . نعم الراوي عن الحناط الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم وابن بكير ، لكن صرف ذلك لا يوجب الوثاقة إلّا على بعض المسالك في أصحاب الإجماع . فلا وجه لما في الجواهر ، ص 5 ، ج 7 : بل عن الشيخ ابن نما عن شيخه ابن إدريس انّه لا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا ، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها ، ولعلّه لما أشرنا من تبعيّتها لصلاحية الاتمام في الفريضة لا لوقوعه . . . ) . المسألة 3 : وإن كان جاهلا : ( ولو عن تقصير لاطلاق الدليل خلافا للبهبهاني ولا وجه له ، وصرف كونه بحكم العامد لا يدل على الانصراف ) . وأتّم وجب : على الأحوط ( وقلنا بالاحتياط لا الفتوى لاحتمال شمول أدلّة الجهل