في مكان واحد .
المسألة 43 : المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصّر إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم كما عرفت سابقا .
69 - فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان كما أنّه تسقط النوافل النهاريّة أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحبّ أيضا إلّا في بعض المواضع
شرح
المسألة 43 : حدّ الترخص : ( لفهم ذلك من بعض أدلة الترخص إطلاقا فانّه أيضا ممن أنشأ سفرا أي أراد سفرا بعد انّه لم يكن مسافرا شرعا ، فلا وجه لحاشية الخوئي مدّ ظلّه والاصطهباناتي واحتاط الأكثر فيما قبل الترخص . والظاهر ما في المتن لفهم العرف من أدلّة الترخص - على فرض عدم الاطلاق - إن ذكر حدّ الترخص لتمييز التمام عن القصر لا السفر عن خصوص الوطن ، مع انّه لو لم يكن حدّ الترخص مرعيا في غير الوطن فلزم القصر بصرف الخروج عن المحل ولو بخطوة وهو مورد نكرة العرف كما قال الحكيم - قدّس سرّه - مع انّ المتفاهم العرفي من مجموع الأدلة انّ المتردد ثلثين والمقيم بحكم المستوطن ، هذا مع ظهور صحيح 11 / 15 بسند الشيخ إلى صفوان في التهذيب ، وأمّا سنده إليه في الفهرست ففيه ابن أبي جندب : « . . . بمنزلتهم » ) فيما ذكر .
أحكام صلاة المسافر
الوتيرة : مرّ الاشكال في سقوطها والأحوط إتيانها رجاء . ( وفاقا لغير واحد .
وخلاصة الكلام انّه يمكن الاستدلال على عدم السقوط به : 1 - خبر الفضل 3 / 29 اعداد الفرائض : « وليس تترك ركعتاها . . . الخ » . 2 - عبارة الفقه الرضوي ، ص 6 والباب : 25 وجوب الصلاة من المستدرك : « . . . لا يترك نافلة المغرب . . . في السفر . . .
وركعتان بعد العشاء . . . من جلوس » 3 - خبر رجاء مأمور الحكومة في صحابة الرضا - عليه السّلام - 8 / 21 اعداد الفرائض : « . . . وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا » . 4 - تقييد السقوط في غير واحد من الروايات بنافلة النهار والأمر بصلاة الليل