المسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط .
المسألة 39 : لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة .
المسألة 40 : يشترط اتّحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلا بالسير وهو متردّد فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنّه كان متردّدا في ذلك المكان ثلاثين يوما ، كما إذا كان متردّدا في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم .
المسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهابا وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنّه محل تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور الّتي ذكرناها .
المسألة 42 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك ، إلّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّدا ثلاثين يوما
شرح
فيتعارض الاطلاقان في الشهر الناقص . قلت : فيتساقطان ويرجع إلى عموم القصر فالنتيجة هو اعتبار ثلثين ) .
المسألة 38 : يكفي : ( وهو واضح فانّ الاعتبار بمقدار اليوم لا خصوص بين طلوع الشمس وغروبها لندرة اتّفاق ذلك ، بأن يدخل أوّل طلوع الشمس ويخرج غروبها كوضوح المسألة 39 والمسألة 42 ) .
المسألة 40 : بعد ذلك اليوم : يعتبر صدق البقاء ثلاثين يوما في مكان واحد ، وفي الصدق إذا خرج تمام اليوم إشكال ، نعم الظاهر عدم ضرر الخروج بأقل من يوم ولو مكررا ثلاث أو أربع مرّات . ( وإن كان للصدق أيضا فيما عداه وجه إذا كان رحله في مكان ثمّ يخرج للضيافة أو غيرها يوما أو ليلة لكن الصدق غير متيقن ) .
المسألة 41 : كحكم المقيم : وقد مرّ الكلام فيه مفصّلا ( وهذا أيضا من الشواهد على قطعه للسفر كقطعه ) .