تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردّدا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوما ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة . المسألة 36 : يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمّ لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا فيقصّر إلى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة . المسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلاليّ إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردّد في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
شرح
السفر فبعد الرحيل يقصر بلا فصل . ثمّ إنّ ذلك في التردد بعد بلوغ المسافة ، وأمّا قبل ذلك فإمّا يتردد بعد قطع مقدار من الطريق في العود إلى الوطن أو البقاء أو الذهاب وحكمه التمام للزوم استمرار قصد السفر ، أو يجزم السفر لكن يتردد فعلا في البقاء في الطريق أو الذهاب ، ولعلّ البقاء يطول إلى ثلاثين أو يحتمل قصد البقاء إلى العشرة وحكمه أيضا التمام لعدم الجزم بالسفر حكما لكون البقاء ثلاثين أو قصد الإقامة مضرا بالسفر ، أو يتردد في البقاء ما دون العشرة أو الذهاب فعلا مع قصد السفر كيف كان وحكمه القصر ظاهرا لكون السفر محققا وعدم قصد القاطع ) . التردد في المسافرة : فيه منع إذا كان التردد في البقاء دون العشرة أو الذهاب مع قصد السفر فحكمه حينئذ القصر ( وفاقا للحكيم - قدّس سرّه - وبعض آخر لعدم الخروج بذلك عن قصد السفر فهو مسافر ، والتردد إذا كان في البقاء أقلّ من العشرة لم يضرّ بقصد السفر فهو مسافر يقصر إلّا إذا بلغ التردد ثلثين يوما ) . المسألة 36 : يلحق : ( كما هو واضح ويدل عليه صحيح 1 / 18 و 17 و 3 / 15 فالملاك عدم قصد إقامة العشرة حتى البقاء ثلاثين يوما ) . المسألة 37 : عن قوّة : بل هو ممنوع ولا بدّ من الثلثين ( لتحكيم مثل مصحح ابن أبي أيّوب 12 / 15 على غيرها بالتفسير وإن لم يكن بصورة التفسير ، وإن شئت قلت : تقييد ، أو قلت : اعتبار ثلثين مطلق ولو كان مقدار بين الهلالين ناقصا أي نقص الشهر . إن قلت : اعتبار الثلثين في 12 / 15 مطلق واعتبار الشهر في سائر الروايات مطلق