تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المسألة 32 : إذا صلّى تماما ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . المسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال ، وإن كان لا يخلو من قوّة خصوصا إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما
شرح
الواسطة ، فإنّا نقول : الملاك صدق لا تنقض بحسب العرف وهو صادق كما ترى في رواية زرارة استصحب الإمام - عليه السّلام - طهارة الشخص مع انّها صفة الصلاة « لا صلاة إلّا بطهور » . وكيف كان فالظاهر وجوب التمام : 1 - لاستصحاب كونه مقيما شرعا . 2 - استصحاب عدم الرافع للإقامة . 3 - استصحاب وجوب التمام . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط ) . المسألة 32 : يكفيه : ( خلافا للأستاذ حيث احتاط والظاهر عدم لزومه فانّه بحكم التمام ، فانّ ظاهر صحيح أبي ولاد 1 / 18 ليس شيء أزيد من الصحيح الشرعي الذي لا إعادة له لا الصحيح الواقعي كما لا يفيد صرف مسمّى الصلاة لاكتفاء الإمام ببيان وظيفة السائل فيما يأتي فيعلم عدم وظيفة لسابقه وانّ صلاته السابقة صحيحة ) . المسألة 33 : اشكال : والظاهر عدم الاشكال ( فانّه بحكم ايقاع الصلاة تامّة خلافا للأستاذ والشاهرودي وبعض آخر . وليس الحكم دائرا مدار الأمارية فانّه صلّى تماما ولو بحكم قاعدة كالأصل . وأيضا الحكم كذلك على ما مرّ من الگلپايگاني من كون العزم على الإقامة موضوع التمام والعدول قبل الصلاة تامّة رافعة والأصل عدمه . وكيف كان فهو محكوم شرعا بانّه صلّى تماما فلا يؤثر العدول ، لا يقال : بل قاعدة الحيلولة تنفي القضاء فقط نظير نفي القضاء عن الحائض لا انّها تثبت تحقق الصلاة في الوقت ، فانّا نقول : بل تثبت التحقق كما يظهر من صحيح 1 / 60 المواقيت : « . . . فلا إعادة عليك من شك . . . » فهو يرفع الشك أي يحكم بالوجود ولو كانت القاعدة أصلا . بل الظاهر انّ قاعدة الحيلولة من مصاديق قاعدة التجاوز فانّها الحكم بالوجود في كلّ مشكوك الوجود مضى محلّه مقابل قاعدة الفراغ الحاكمة بالصحّة بعد العلم بالوجود ،