الضرورة نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
المسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماما حتّى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
المسألة 31 : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحّة الصلاة لأنّ الشرط في البقاء على
شرح
وكيف كان فالظاهر وضوح حكم الفرعين ففي الأوّل تحقّق حكم القصر لتحقّق موضوعه وقصد الإقامة تفويت له ولا ينفعه قول آقا ضياء - قدّس سرّه : « ليس تفويت الظهر بل ادخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا » فانّه تفنن في العبارة . وفي الثاني لم يتحقق موضوع القصر ولا يلزم تحصيله ) .
المسألة 30 : إلى القصر : ( مفروض المسألة معلومية قصد الإقامة ثمّ العدول ، والشكّ في تحقّق صلاة تامّة قبل العدول ، فالشكّ في أصل الوجود والأصل حينئذ عدمه ، وحيث لم يستمر قصد الإقامة حينئذ فالحكم القصر فالظاهر عدم وجه لحاشية الگلپايگاني بالتمام ، إلّا أن يثبت كون العزم على الإقامة تمام الموضوع للتمام ، والعدول قبل الصلاة تامّة رافعة ، لكن فيه أيضا ، استصحاب عدم تحقّق الصلاة أصلا إلى الآن ولا يحتاج حينئذ إلى اثبات كون العدول قبل الصلاة لعدم تحقّق أصل الصلاة ، فتأمّل وكيف كان فهل يمكن القول بإتيان الصلاة تامّة مع العلم وجدانا بالعدول وتعبّدا بعدم تحقّق الصلاة أصلا ؟ تامّة وناقصة ؟ والفرق مع المسألة بعد ، انّ المكلّف في المقام محكوم بعدم امتثال أمر الصلاة ولا يقصد الإقامة الآن فهو مسافر ) .
المسألة 31 : إلى القصر : فيه تأمّل ولا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة ما صلاه قصرا وبالجمع في صلواته الآتية وإن كان التمام أوجه ( والقصر أيضا لا يخلو من وجه إن كان موضوع التمام العزم على الإقامة بشرط عدم العدول قبل الصلاة تامة وهو مشكوك كما في المتن ، ولكن يمكن كون العزم تمام الموضوع للتمام والعدول رافعه إذا كان قبل الصلاة وهو مشكوك والأصل عدمه كما قال الگلپايگاني ، ولعلّه أظهر إذ حكم التمام على المقيم وهو بمنزلة المتوطن والعدول رفع الموضوع لا قيده . واحتاط الأستاذ وبعض آخر وأفتى الگلپايگاني والخوئي بالتمام وكذا الحكيم وبعض آخر خلافا للماتن