وإعادتها قصرا ، والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ .
المسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها .
المسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
المسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامة تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم
شرح
المسألة 27 : لا فرق : ( لعدم دليل على التقييد بالحلال في الإقامة بخلاف السفر .
وبتعبير ابن قدامة : « الشفقة في حكم القصر لا التمام » لكنّه استحسان محض ) .
المسألة 28 : وجب : لا تجب في النذر المعين إلّا إذا نذر عدم السفر أيضا وكان راجحا وكذا لا تجب في شبه النذر ، وأمّا في الإجارة فتجب الإقامة للعمل بها ( لا ريب في عدم لزوم الإقامة في رمضان فانّ الحضر الاتفاقي إلى الظهر شرط الوجود في رمضان ، والخوئي - مدّ ظله - على انّ الحضر شرط الوجوب والقضاء بنصّ خاص وفيه بعد التعبد المحض مع قضاء القاعدة بعدم التكليف وليس حينئذ قضاء أيضا ، وأمّا غير رمضان فالوجوب وإن كان مطلقا لكن النصّ دلّ على جواز السفر والقضاء بعدا ، لكنّه في النذر راجع الباب : 10 من يصح الصوم و 1 / 10 النذر و 2 / 13 نذر ولكن لا دليل في الإجارة ونحوها من حقوق الناس فيلزم العمل بالقرار . إن قلت : لعلّ مورد روايات النذر ، الضرورة وعدم امكان الإقامة ولعلّ موردها النذر على فرض تحقّق الإقامة . قلت :
عليك بظاهر الاخبار لا ترى أثرا ممّا ذكرت فيها . وبما ذكرنا يظهر النظر في احتياط الميلاني - قدّس سرّه - في النذر وكذا الاصطهباناتي - قدّس سرّه - ، وأفتى البروجردي - قدّس سرّه - والشيرازي - قدّس سرّه - كالماتن ، وفيه : عدم وجه لطرد الروايات ) .
المسألة 29 : اشكال : بل منع إلّا إذا كان بانيا على الإقامة قبل الضيق ( وفاقا للسيد جمال في التقييد وكأنّه مراد المتن ، وبعضهم جوز مطلقا وهو خلاف القاعدة ، والمؤسس أوجب السفر للحاضر أيضا على الأحوط وهو خلاف التنويع في الأدلة ،