المذكور جديدا أو يخرج مسافرا .
المسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ، ويتمّ عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصرا ، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة لأنّ المفروض الإعراض عنه ، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقا .
المسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وإن كان الأحوط إتمامها تماما
شرح
المسألة 25 : ما صلّى قصرا : ( خلافا للمؤسس - قدّس سرّه - والخوئي - مدّ ظلّه - ، لما مرّ من صحيح زرارة ) .
بقي على القصر : إن لم يكن الباقي من الذهاب أقلّ من أربعة أو كان رجوعه إليه من حيث أحد المنازل في سفره وإلّا فالأحوط الجمع وإن كان التمام لا يخلو من وجه ( وفاقا في الاحتياط للخوئي والگلپايگاني والبهبهاني ، والوجه واضح بالدقة فيما مرّ من لزوم تحقّق سفر جديد في رفع اليد عن التمام وإنّ التردد في السفر قاطع له إذا سار ولو قليلا كما مرّ ) .
كما مرّ سابقا : يريد نظيره في المسألة 69 .
المسألة 26 : أتمها وأجزئت : ( لانقلاب الوظيفة وللنصّ الخاص 1 و 2 / 20 صلاة المسافر ) .
في الركعة الثالثة : أي ركوعها .
لم يخرج : لا دخل له في القصر وكأنّه من غلط النساخ ( ثمّ الحكم كما ذكر في المتن خلافا للبهبهاني لما مرّ من الدليل على لزوم تمامية الصلاة في إدامة التمام ، فالمراد من صحيح أبي ولاد لزوم تحقّق فريضة تامّة في البقاء على التمام لا الشروع خلافا للشيخ ومن تبعه في كفاية الشروع ، واكتفى في التذكرة والمختلف بدخول الركعة الثالثة نظرا إلى حرمة الابطال وفيه انقلاب الوظيفة فلا معنى لوجوب التمام ) .