إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقلّ والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفرا ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الإياب ومحلّ الإقامة . الخامسة : أن يكون عازما على العود إلى محلّ الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام والأحوط الجمع كالصورة الرابعة . السادسة : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضا وجب التمام والأحوط الجمع كالسابقة . السابعة : أن يكون متردّدا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام ، هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة ، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد
شرح
الثالثة : في الذهاب والمقصد : لا يقصر إلّا إذا أنشأ سفرا جديدا فالذهاب إذا كان بقصد سفر جديد ولم يكن أقلّ من أربعة يقصر فيه وبعده وإلّا فيتم .
الرابعة : على التمام : ( الظاهر ذلك لعدم انشاء السفر حينئذ وفاقا للأستاذ والخوئي و . . . لكن البروجردي والگلپايگاني قويا انّها كالثالثة ، وفيه : انّ في الثالثة إنشاء السفر من المقصد بخلاف المقام فانّ إنشاء السفر من محلّ الإقامة ) .
الخامسة : ( وحكمها التمام كما هو واضح لعدم قصد السفر وكذا حكم السادسة بل السابعة أيضا ) .
السابعة : الأظهر هو التمام في كلا شقي التردد والذهول ( وفاقا للأستاذ وغيره لبقاء حكم الإقامة بعد عدم انشاء سفر جديد ) .
بعد تحقّق الإقامة : بصلاة تامّة .
فقد مرّ : مرّ الاحتياط في الخروج بأكثر من ساعات قلائل كنصف يوم تقريبا .