تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال . المسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام . المسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر . المسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور : الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأولى وكذا إذا كان عازما على
شرح
تامة سوى حصر صحّة الإقامة بالصلاة تماما ، لكنّه إنّما هو لبقيّة الصلوات ، واعتقد البهبهاني في الحاشية كون العدول كاشفا وفيه ما ذكره الحكيم وغيره من انّ ظاهر الدليل انّ نيّة البقاء للبقاء والعدول ينفي البقاء ، وأمّا الحدوث فنيّته كافية فالصوم صحيح لذلك فيشمله دليل السفر بعد الزوال . ثمّ إنّ الماتن - قدّس سرّه - لا يريد بقوله : فهو كمن صام الخ القياس بل الأولويّة فانّ السفر بعد الزوال لا يضرّ فنيّته فقط على الأولى . وأمّا حكم الصيام فسيأتي في محلّه 1 و 2 / 5 من يصحّ الصوم ) . المسألة 23 : النوافل : ( كما مرّ حديث : « إذا صلحت النافلة تمت الفريضة » 4 / 21 اعداد الفرائض ، بل سقوط النافلة وغيرها من شؤون التقصير بل الإقامة قاطعة للسفر على ما مرّ ولو بلسان التحكيم فهو حاضر لا مسافر فلا وجه للسقوط ) . المسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة : باتيان رباعية ولو لم تتم العشرة . ولو ملفقة : ( الأولى أو إليها ولو ملفقة كما نبه الاصطهباناتي لذكر الخروج إلى المسافة أيضا في ما يأتي فلا يرد اشكال الخوئي بذكر ذلك إلّا أن يريد الماتن - قدّس سرّه - هنا خصوص ما دون المسافة ويكون مراده : لا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق . لكنّه اصرار بلا وجه بعد ذكره المسافة فيما يأتي ) . وجوب التمام : ( لقطع السفر بالإقامة فيلزم للقصر قصد سفر جديد لانحصار القصر بالسفر إجماعا ، وهذا دليل عدم قدح الخروج إلى الحدود أو ما قبل المسافة في