تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
المسألة 20 : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا . المسألة 21 : لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه . المسألة 22 : لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها ، نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّا بقصد القربة فيها . المسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا ، كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا ، فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد
شرح
المسألة 21 : بنى على عدمه : ( للشك في عروض المانع ، نعم على القول بلزوم نيّة الجماعة في الأكوان جميعا يشكل لاستلزام ذلك عدم تحقّق النية بالجزم في حال الشكّ ، لكنّه أيضا لا يمنع لاستصحاب بقاء حكم الجماعة وإن لم يثبت مفهوم الجماعة ) . المسألة 22 : دنيوي : غير الرياء فانّه مبطل للصلاة أيضا ، سيّما إذا كان في الصلاة جماعة لا في نفس الجماعة فقط ( لاتّحاد الأصل مع الكيفية ) . صحّ : صحّت الصلاة ، وأمّا الجماعة فيعتبر القربة في اجراء الأحكام إماما ومأموما . على الأحوط : وأمّا الفرار من الوسوسة ونحوها فلا ينافي القربة ، « لبعد ترتّب الأحكام من رجوعهما في الشكّ إليهما وسقوط القراءة ونحو ذلك على صلاة جماعة مأتية للجاه مثلا ، وليس استبعادا صرفا عقليا بل عرفيا يوجب الانصراف فتأمّل ، ولا بأس بغير القربة في المعدّات ومنها الفرار من الوسوسة ، أو تعب التعلّم ونحو ذلك ، فلا تنافي هذه الأمور قصد القربة . المسألة 23 : عدل : بل هو منفرد والمراد من المنافي ما هو كذلك سهوا وعمدا . بطلت : مرّ الملاك في ذلك وانّه إتيان المبطل سهوا وعمدا ( وإلّا لشمله لا تعاد ) .