تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
وأمّا روايات الانفراد في تطويل التشهد وقد تمسكنا بها - فلعل الصلاة حينئذ تامة جماعة لتكميل صلاته بالتسليم فورا وإن كان لم يفرغ الإمام بلا قصد العدول ، كما قاله البروجردي - قدّس سرّه - في تقرايراته . وأمّا روايات الانفراد في تطويل القراءة فهي عامية وردت في قصة معاذ ، ولعل المأموم لم يرد في الصلاة ، أصلا أو ابطلها جهلا بالحرمة ، أو للعذر ثمّ صلّى منفردا . وأمّا صحيح علي بن جعفر 1 / 72 جماعة : لا صلاة لهم إلّا بإمام ، فالظاهر انّ المراد بعنوان الجماعة والمجموع والقوم ، لا الفرد أي لا يمكن الجماعة بلا إمام . وأمّا رواية جامع الأخبار ، ص 495 ، مستدرك ج 1 : لا صلاة له ، فهي في عدم متابعة المأموم للإمام ولا اطلاق لها يشمل قصد الفرادى . وأمّا صحيح 4 / 7 الجماعة الظاهرة في لزوم المتابعة حتى يسلم الإمام ثمّ يقوم لباقي صلاته ، ففي الظهور منع بل هي في مقام بيان كيفيّة اتيان باقي الصلاة وانّه في الآخر لا الأوّل خلافا لبعض العامّة القائلين بلزوم شروع المأموم المسبوق من الآخر تبعا للإمام عليه السّلام يأتي بأوّل صلاته . وحاصل الكلام انّ التجويز الصريح في الروايات إنّما هو ورد في التسليم قبل تسليم الإمام مطلقا وقبل تشهّده لعذر الباب 64 الجماعة ، وغير ذلك لم يرد فيه دليل نفيا واثباتا ، والاشتغال لا ينفى الجواز لكون الشك في الصحّة مسببا عن الشكّ في اشتراط استمرار الائتمام والأصل ينفيه كما انّ استصحاب بقاء الائتمام وعدم الخروج عنه بالقصد لا يكون صحيحا للقطع بكون الجماعة عنوانا قصديا . إن قلت : الفرد إذا كان يذهب مع جماعة إلى مقصد فهو معهم وإن عدل بالنيّة . قلت : هذا بحسب الظاهر وأمّا الواقع سيّما في الأمور القصدية كالعبادة فهو بالقصد ، وأمّا اشكال الخوئي على الاستصحاب بتعدد الموضوع ففيه ما لا يخفى فإنّ الموضوع هو هذا الفرد كاشكاله على الاستصحاب في الشبهة الحكميّة مطلقا - وهنا منها - ، وقد فرغنا في الأصول عن اشكاله وأمّا اشكال عدم دليل على عدم قدح ترك القراءة أو زيادة الركن مطلقا بل المتيقن ذلك إذا بقي على الائتمام ، ففيه : انّ أصل